في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف
(١)
مسألة المسح على الأرجل في الوضوء
١١ ص
(٢)
مقدمة
١١ ص
(٣)
مع آية الوضوء أولا
١٣ ص
(٤)
أدلة القائلين بالغسل
١٥ ص
(٥)
أدلة القائلين بالمسح
١٧ ص
(٦)
القول بالجمع و التخيير
٣٥ ص
(٧)
منشأ اختلاف الروايات
٣٦ ص
(٨)
خلاصة البحث
٣٧ ص
في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ١٥ - أدلة القائلين بالغسل
أدلة القائلين بالغسل
القول بالغسل هو الذي مضت عليه المذاهب الأربعة، و استدلوا عليه بأدلة عديدة، منها ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره، حيث كتب يقول:
«إن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل، و الغسل مشتمل على المسح، و لا ينعكس، فكان الغسل أقرب الى الاحتياط، فوجب المصير إليه، و على هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الرجل يقوم مقام مسحها.
و إن فرض الرجلين محدود الى الكعبين، و التحديد إنما جاء في الغسل لا في المسح ...» ٧.
و قال القرطبي: (إن الفرض في الرجلين الغسل دون المسح، و هذا مذهب الجمهور و الكافة من العلماء، و هو الثابت من فعل النبي (صلى الله عليه و آله)، و اللازم من قوله في