في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ١٦ - أدلة القائلين بالغسل
غير ما حديث، و قد رأى قوماً يتوضئون و أعقابهم تلوح، فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار اسبغوا الوضوء». ثمّ إن الله حدها، فقال: الى الكعبين، كما قال في اليدين: الى المرافق، فدلّ على وجوب غسلهما ... (٨.
و قال محمد رشيد رضا: «و أما الجمهور فقد أخذوا بقراءة النصب و أرجعوا قراءة الجر إليها، و أيدوا ذلك بالسنة الصحيحة و إجماع الصحابة، و يزاد على ذلك أنه هو المنطبق على حكمة الطهارة، و ادعى الطحاوي و ابن حزم أن المسح منسوخ، و عمدة الجمهور في هذا الباب عمل الصدر الأول، و ما يؤيده من الأحاديث القولية، و أصحها حديث ابن عمر في الصحيحين، قال: تخلف عنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) في سفرة فأدركنا و قد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ و نمسح على أرجلنا، قال فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثاً ...» ٩.
هذه خلاصة ما استدلّ به القائلون بالغسل على رأيهم.