وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨١ - ٩ ـ باب أن من خرج الى الصيد للهو أو الفضول وجب عليه التمام
لا ، إلاّ أن يشيع الرجل أخاه في الدين ، فإنّ الصيد مسير باطل لا تقصّر الصلاة فيه ، وقال : يقصّر إذا شيّع أخاه.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١] ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢].
وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أسباط ، مثله [٣].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند [٤].
[ ١١٢٢٣ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيّد ؟ فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصّر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصّر.
ورواه الشيخ كما تقدّم [١].
[ ١١٢٢٤ ] ٩ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن عليّ بن أبي عثمان ، عن موسى المروزي ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربعة يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر : اللهو ، والبذاء ، وإتيان باب السلطان ، وطلب الصيد.
[١] التهذيب ٣ : ٢١٧ / ٥٣٦.
[٢] الاستبصار ١ : ٢٣٥ / ٨٤٠.
[٣] الكافي ٣ : ٤٣٧ / ٤.
[٤] المحاسن : ٣٧١ / ١٢٩.
٨ ـ الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٤.
[١] تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
٩ ـ الخصال : ٢٧٧ / ٦٣ ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٨ من هذه الأبواب ، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٨ من أبواب آداب السفر.