وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٢ - ٢٣ ـ باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإِمام إن كان رجلاً أو صبياً
جالس ، عن الرجل يؤمّ النساء ؟ فقال : نعم ، فقلت : سله عنهنّ إذا كان معهنّ غلمان لم يدركوا ، أيقومون معهنّ في الصفّ أم يتقدّمونهنّ ؟ فقال : لا ، بل يتقدّمونهنّ وإن كانوا عبيداً.
[ ١٠٨٥١ ] ٤ ـ وعنه ، عن العبّاس ، عن ابن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) [١] قال : المرأة صفّ ، والمرأتان صفّ ، والثلاث صف.
[ ١٠٨٥٢ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يؤمّ النساء ليس معهنّ رجل في الفريضة ؟ قال : نعم ، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [١].
ورواه الصدوق كما مرّ [٢].
[ ١٠٨٥٣ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الهاشمي ، رفعه قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يصلّي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلّهم عن يمينه وليس على يساره أحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٠٨٥٤ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يؤمّ الرجلين ؟ قال : يتقدّمهما ولا
__________________
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٨ / ٧٦٤ ، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
[١] في نسخة زيادة : عن أبيه ـ هامش المخطوط ـ وكذا في المصدر.
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٧٧ / ٣.
[١] التهذيب ٣ : ٢٦٨ / ٧٦٧.
[٢] مرّ في الحديث ٦ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
٦ ـ الكافي ٣ : ٨٣٦ / ٨.
[١] التهذيب ٣ : ٥٣ / ١٨٤.
٧ ـ الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٩.