وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠ - ٤ ـ باب استحباب الإِستسقاء في الصحراء لا في المسجد إلا بمكة
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله [١].
محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث [٢].
[ ١٠٠٠٠ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن عبدالله بن الصلت القمّي ، عن أنس بن عياض الليثي ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا استسقى ينظر إلى السماء ويحوّل رداءه عن يمينه إلى يساره وعن [١] يساره إلى يمينه ، قال : قلت له : ما معنى ذلك ؟ قال : علامة بينه وبين أصحابه يحوّل الجدب خصباً.
[ ١٠٠٠١ ] ٤ ـ وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته لأيّ علّة حوّل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في صلاة الاستسقاء رداءه الذي على يمينه على يساره ، والذي على يساره على يمينه ؟ قال : أراد بذلك تحوّل الجدب خصباً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك[١].
٤ ـ باب استحباب الاستسقاء في الصحراء لا في المسجد إلاّ بمكّة
[ ١٠٠٠٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
[١] الكافي ٣ : ٤٦٣ / ٣.
[٢] الفقيه ١ : ٣٣٨ / ١٥٠٦.
٣ ـ علل الشرائع : ٣٤٦ / ١ ـ الباب ٥٥.
[١] في المصدر : ومن.
٤ ـ علل الشرائع : ٣٤٦ / ٢ ـ الباب ٥٥.
[١] تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ١٥٠ / ٣٢٥.