وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥١ - ٣٣ ـ باب جواز حفظ الغير لعدد الركعات والعمل بقوله
في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو.
وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئاً أو يحدث شيئاً ؟ فقال : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلّم بشيء.
وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو ؟ قال : يسجدهما متى ذكر.
إلى أن قال ـ وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلّي الفجر ، كيف يصنع ؟ قال : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها الحديث.
[ ١٠٥٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان.
أقول : وتقدّم بقيّة المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو هنا [١] وفي أفعال الصلاة [٢].
__________________
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٥٥ / ٦٠٨ ، والاستبصار ١ : ٣٦١ / ١٣٦٧.
[١] تقدم في الأحاديث ٨ و ١٤ و ١٦ من الباب ٣ ، وفي الأبواب ٤ و ٥ وفي الحديثين ٥ و ٩ من الباب ١٠ ، وفي الأحاديث ٢ و ٨ و ٩ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٦ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ٩ من الباب ١٩ وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٢٣ ، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الأبواب ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من أبواب القراءة وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٧ ، وفي الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٩ من أبواب التشهد ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٤٨ من أبواب الجماعة.