وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٦ - ٧٢ ـ باب أن الإِمام إذا حصلت له ضرورة من رعاف أو حدث أو نحوهما
ورواه الصدوق مرسلاً [١] ، إلاّ أنّه قال : بالدعاء دونهم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢].
٧٢ ـ باب أنّ الإِمام إذا حصلت له ضرورة من رعاف أو حدث أو نحوهما يستحبّ له أن يقدّم من يتمّ بهم الصلاة فإن لم يفعل استحبّ للمأمومين ذلك ، وكذا إذا كان الإِمام مسافراً وانتهت صلاته
[ ١١٠٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الإِمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحداً ، ما حال القوم ؟ قال : لا صلاة لهم إلا بإمام ، فليقدم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها وقد تمّت صلاتهم.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله [١].
[ ١١٠٨٣ ] ٢ ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما كان من إمام تقدّم في الصلاة وهو جنب ناسياً أو أحدث حدثاً أو رعف رعافا أو أزاً [١] في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثمّ لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه ، ثمّ ليتوضّأ وليتمّ ما سبقه من الصلاة ، وإن كان جنباً فليغتسل فليصلّ الصلاة كلّها.
[١] الفقيه ١ : ٢٦٠ / ١١٨٦.
[٢] تقدم في الأبواب ٤١ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ من أبواب الدعاء.
الباب ٧٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٣ / ٨٤٣.
[١] الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٦.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦١ / ١١٩٢.
[١] في نسخة : أذى « هامش المخطوط ».