وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٨ - ٢٨ ـ باب وجوب القصر على المسافر في البحر مع الشرائط
فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتمّ الصلاة تلك الثلاثة الأيّام.
أقول : وجهه عدم بلوغ السفر المسافة أو التقيّة.
٢٨ ـ باب وجوب القصر على المسافر في البحر مع الشرائط
[ ١١٣٨٥ ] ١ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبّاد ، عن عمّه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صاحب السفينة ، أيقصّر الصلاة كلّها ؟ قال : نعم ، إذا كنت في سفر معيّن [١] ، وقال : إذا صلّيت في السفينة فاثبت [٢] الصلاة إلى القبلة ، فإذا استدارت فاثبت حيث أوجبت.
أقول : ويدلّ على ذلك عموم أحاديث القصر وإطلاقها [٣] ، وخصوص حديث الرجوع عن السفر كما مرّ [٤] ، وتخصيص الملاّح بالتمام دون كلّ مسافر في البحر وغير ذلك ، والله أعلم [٥].
__________________
الباب ٢٨
فيه حديث وحد
١ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٥٧ ، أورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب المواقيت.
[١] في المصدر زيادة : وان سافرت في رمضان فصم ان شئت.
[٢] في المصدر : فأوجب.
[٣] تقدم ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الأبواب ١ و ٢ و ١٠ و ١٣ و ١٧ و ٢٢ وغيرها من هذه الأبواب.
[٤] تقدم ما يدل عليه بخصوصه في الباب ٥ من هذه الأبواب.
[٥] تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.