وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٧ - ٨ ـ باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر
معصية الله ، أو رسولاً [١] لمن يعصي الله ، أو فطلب عدوّ أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٣].
[ ١١٢١٣ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المسافر ـ إلى أن قال ـ ومن سافر قصّر الصلاة وأفطر إلاّ أن يكون رجلا مشيعاً ( لسلطان جائر ) [١] أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت [٢] إلى أهله لا يقصّر ولا يفطر.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، مثله [٣].
أقول : حكم القرية محمول على عدم بلوغ المسافة ، أو على الإِتمام في أهله.
[ ١١٢١٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : سبعة لا يقصّرون الصلاة ـ إلى أن قال ـ والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل.
[١] في نسخة : رسول « هامش المخطوط ».
[٢] الكافي ٤ : ١٢٩ / ٣.
[٣] التهذيب ٤ : ٢١٩ / ٦٤٠.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٧ / ٤٩٢ ، والاستبصار ١ : ٢٢٢ / ٧٨٦ ، وأورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.
[١] ليس في التهذيب ولكن في الاستبصار « هامش المخطوط ».
[٢] كذا في كتاب الصلاة ، وفي كتاب الصوم لا يبيت « هامش المخطوط ».
[٣] التهذيب ٤ : ٢٢٢ / ٦٥٠.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢١٤ / ٥٢٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.