وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٥ - ٢١ ـ باب وجوب التحفظ من السهو بقدر الإِمكان
إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أو خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين [١] بغير ركوع ولا قراءة تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفاً.
أقول وتقدّم ما يدلّ على التسليم فيهما في الشكّ بين الاربع والخمس وغير ذلك [٢].
[ ١٠٥١٩ ] ٣ ـ وعن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن سجدتي السهو ، هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟ فقال : لا ، إنّما هما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها هو الإِمام كبّر إذا سجد ، وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنّه قد سها ، وليس عليه أن يسبّح فيهما ، ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار [١].
قال الشيخ : المراد ليس فيهما تسبيح وتشهّد كالتسبيح والتشهّد في الصلوات من التطويل ، واستدلّ بما سبق.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على المقصود [٢].
٢١ ـ باب وجوب التحفظ من السهو بقدر الإمكان
[ ١٠٥٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عمّن رواه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يرفع للرجل
[١] في نسخة : سجدتي السهو « هامش المخطوط ».
[٢] تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧١ ، والاستبصار ١ : ٣٨١ / ١٤٤٢.
[١] الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٦.
[٢] تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٤١ / ١٤١٤ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب اعداد الفرائض.