وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٤ - ٢٦ ـ باب وجوب قضاء التشهد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما
٢٦ ـ باب وجوب قضاء التشهّد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما ويسجد للسهو
[ ١٠٥٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان [٢].
أقول : قضاء التكبير مستحبّ كفعله في محلّه ، والمراد بنسيان الركوع نسيان الركعة لما مرّ [٣].
[ ١٠٥٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].
الباب ٢٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٠ / ١٤٥٠ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الركوع وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.
[١] في نسخة من الفقيه : سهواً « هامش المخطوط ».
[٢] الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٧.
[٣] مرّ في الباب ١٠ من أبواب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً وسهواً وأشار إليه في ذيل الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الركوع.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٣٠.
[١] الكافي ٣ : ٣٥٧ / ٧.