وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٦ - ٣٩ ـ باب أنه إذا تبين إخلال الإِمام بالنية لم تجب على المأمومين الإِعادة
أقول : وتقدّم في القبلة تفصيل آخر [٢].
٣٩ ـ باب أنّه إذا تبيّن اخلال الإِمام بالنيّة لم تجب على المأمومين الإِعادة
[ ١٠٩٤٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، أنّه قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، وأحدث إمامهم وأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم ، أيجزؤهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها [١]. وإن كان قد صلّى فإنّ له صلاة أُخرى ، وإلاّ فلا يدخل معهم ، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها.
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣].
أقول : وفي أحاديث ظهور الكفر دلالة على ذلك لعدم نيّة الكافر أو فسادها [٤] ، وكذا في أحاديث ضمان الإِمام [٥] وحصر موجبات الإِعادة وغير
[٢] تقدم في الباب ١١ من أبواب القبلة.
الباب ٣٩
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٥ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من هذه الأبوب.
[١] في التهذيب زيادة : صلاة ـ هامش المخطوط ـ.
[٢] الكافي ٣ : ٣٨٢ / ٨.
[٣] التهذيب ٣ : ٤١ / ١٤٣.
[٤] في الباب ٣٧ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.
[٥] في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.