وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٠ - ٩ ـ باب أن من خرج الى الصيد للهو أو الفضول وجب عليه التمام
عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى الصيد ، أيقصّر أو يتمّ ؟ قال : يتمّ لأنه ليس بمسير حقّ.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [١].
[ ١١٢٢٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن عمران بن محمّد بن عمران القمّي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصّر [١] أو يتمّ ؟ فقال إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصّر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ، ولا كرامة.
ورواه الصدوق مرسلاً [٢].
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [٣].
[ ١١٢٢١ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد السيّاري ، عن بعض أهل العسكر قال : خرج عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّ صاحب الصيد يقصّر ما دام على الجادة ، فإذا عدل عن الجادّة أتمّ ، فإذا رجع إليها قصّر.
أقول : حمله الشيخ على من سافر بغير قصد الصيد ، ثمّ عدل عن الطريق للصيد.
[ ١١٢٢٢ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة ، أيقصّر الصلاة ؟ قال :
[١] الكافي ٣ : ٤٣٨ / ٨.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢١٧ / ٥٣٨ ، والاستبصار ١ : ٢٣٦ / ٨٤٥.
[١] في الفقيه : أو ثلاثة أيقصّر ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٢.
[٣] الكافي ٣ : ٤٣٨ / ١٠.
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢١٨ / ٥٤٣ ، والاستبصار ١ : ٢٣٧ / ٨٤٦.
٧ ـ الكافي ٣ : ٤٣٧ / ٤.