وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٨ - ١٨ ـ باب أن من عزم على إقامة عشرة وصلى تماماً ولو صلاة واحدة
أقول : قد تقدّم ما يعارضه هنا [٤] ، وفي أعداد الصلوات [٥] ، وفي الخلل الواقع في الصلاة [٦] ، وغير ذلك [٧] ، ويحتمل هذا الحمل على الاستفهام الإِنكاري ، يعني عليها القضاء ، وعلى عدم بلوغ المرأة ، وعلى أنّ المراد بالمغرب نافلتها وغير ذلك.
[ ١١٣٠٤ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان ، وإذا قصّرت أفطرت ، ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته ، لأنّه قد زاد في فرض الله عزّ وجلّ.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصوم [١].
١٨ ـ باب أنّ من عزم على إقامة عشرة وصلّى تماماً ولو صلاة واحدة ثمّ رجع عن نيّة الإِقامة وجب عليه الإِتمام حتى يخرج ، وإن رجع قبل ذلك وجب عليه التقصير
[ ١١٣٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي كنت نويت حين دخلت المدينة أن أُقيم بها عشرة أيّام
[٤] تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
[٥] تقدم في الحديث ١٢ و ١٤ من الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض.
[٦] تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ ، وفي الباب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
[٧] يأتي في الحديث ١٢ وفي الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
٨ ـ الخصال : ٦٠٤ / ٩.
[١] يأتي في الباب ١ و ٢ من أبواب من يصح منه الصوم.
الباب ١٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٢١ / ٥٥٣ ، والاستبصار ١ : ٢٣٨ / ٨٥١ وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.