وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٧ - ١٧ ـ باب أن من أتم في السفر عامداً وجب عليه الإِعادة في الوقت وبعده
أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم مثله [١].
[ ١١٣٠١ ] ٥ ـ ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) بإسناده عنهما مثله ، وزاد : والصلاة في السفر الفريضة ركعتان كلّ صلاة إلاّ المغرب فإنّها ثلاث ليس فيها تقصير ، تركها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في السفر والحضر ثلاث ركعات.
[ ١١٣٠٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : صلّيت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر ؟ قال : أعد.
[ ١١٣٠٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة كانت معنا [١] في السفر وكانت تصلّي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية ، قال : ليس عليها قضاء.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وبإسناده عن ابن أبي عمير ، نحوه [٢].
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، مثله [٣].
قال الشيخ : هذا خبر شاذّ لا عمل عليه ، لأنّ المغرب لا تقصير فيها ، فمن قصّر كانت عليه الإِعادة.
[١] الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٦.
٥ ـ العياشي ١ : ٢٧١ / ٢٥٤.
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٤ / ٣٣.
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٦ / ٥٧٢ ، والاستبصار ١ : ٢٢٠ / ٧٧٩.
[١] في نسخة : معهم ـ هامش المخطوط ـ.
[٢] الفقيه ١ : ٢٨٧ / ١٣٠٦ و ١٣٠٧.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٣٥ / ٦١٨.