وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٩ - ٩ ـ باب أن من خرج الى الصيد للهو أو الفضول وجب عليه التمام
والبزاة والكلاب يتنزّه [٢] الليلتين والثلاثة ، هل يقصّر من صلاته أم لا يقصّر ؟ قال : إنّما خرج في لهو ، لا يقصّر ، الحديث.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حكيم جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، نحوه [٣].
[ ١١٢٢٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيّد ؟ فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصّر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصّر.
أقول : الفرض هنا اشتراط المسافة وفيه إجمال محمول على التفصيل الآتي [١].
[ ١١٢١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيّام ، وإذا جاوز الثلاثة لزمه.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير [١].
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً [٢].
أقول : هذا أيضاً فيه إشارة إلى اشتراط المسافة.
[ ١١٢١٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ،
[٢] في نسخة من التهذيب والاستبصار زيادة : الليلة « هامش المخطوط ».
[٣] التهذيب ٤ : ٢٢٠ / ٦٤١.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢١٨ / ٥٤١ ، والاستبصار ١ : ٢٣٦ / ٨٤٣.
[١] يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢١٨ / ٥٤٢ ، والاستبصار ١ : ٢٣٦ / ٨٤٤.
[١] الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٣.
[٢] المقنع : ٣٨.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢١٧ / ٥٣٧ ، والاستبصار ١ : ٢٣٦ / ٨٤١.