وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٨ - ٩ ـ باب أن من خرج الى الصيد للهو أو الفضول وجب عليه التمام
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبدالله بن المغيرة ، مثله [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، مثله [٢].
[ ١١٢١٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن أبي سعيد الخراساني قال : دخل رجلان على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) بخراسان فسألاه عن التقصير ؟ فقال : لأحدهما : وجب عليك التقصير لأنّك قصدتني ، وقال للآخر : وجب عليك التمام لأنّك قصدت السلطان.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا [١] وفي الأطعمة [٢].
٩ ـ باب أنّ من خرج الى الصيد للهو أو الفضول وجب عليه التمام ، وإن كان لقوته أو قوت عياله وجب عليه القصر
[ ١١٢١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن [١] عباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّن يخرج عن أهله بالصقورة
[١] التهذيب ٤ : ٢١٨ / ٦٣٥.
[٢] الفقيه ١ : ٢٨٢ / ١٢٨٢.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٠ / ٦٤٢ ، والاستبصار ١ : ٢٣٥ / ٨٣٨.
[١] يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
الباب ٩
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢١٨ / ٥٤٠ ، والاستبصار ١ : ٢٣٦ / ٨٤٢ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٦٨ من أبواب آداب السفر ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب صلاة المسافر.
[١] في التهذيب : بن.