وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٠ - ٢ ـ باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ أربعة ذهاباً وأربعة إياباً
التقصير ( في السفر ) [٢] في بريد ، والبريد أربعة فراسخ.
[ ١١١٦٧ ] ١١ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) أدنى ما يقصّر فيه المسافر ؟ قال : بريد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ،
وبإسناده عن علي بن إبراهيم [٢] ، وكذا الذي قبله.
أقول : تقدّم الوجه في مثله [٣].
[ ١١١٦٨ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن حدّ الأميال التي يجب فيها التقصير ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جعل حدّ الأميال من ظلّ عير إلى ظلّ وعير وهما جبلان بالمدينة ، فاذا طلعت الشمس وقع ظلّ عير إلى ظل وعير ، وهو الميل الذي وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليه التقصير.
[ ١١١٦٩ ] ١٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخرّاز [١] ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : بينا نحن جلوس وأبي عند والٍ لبني أُميّة على المدينة إذ جاء أبي فجلس فقال : كنت عند هذا قبيل فسائلهم عن التقصير ، فقال قائل منهم : في ثلاث ، وقال قائل منهم : في يوم وليلة ، وقال قائل منهم : روحة ، فسألني فقلت له : إنّ
[٢] كتب المصنف في الاصل على ما بين القوسين علامة نسخة.
١١ ـ الكافي ٣ : ٤٣٢ / ٢.
[١] التهذيب ٤ : ٢٢٣ / ٦٥٤.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٠٧ / ٤٩٥ ، والاستبصار ١ : ٢٢٣ / ٧٩١.
[٣] تقدم في الحديث ٦ من هذا الباب.
١٢ ـ الكافي ٣ : ٤٣٣ / ٤.
١٣ ـ الكافي ٣ : ٤٣٢ / ٣.
[١] في المصدر : الخزاز.