وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٢ - ٢ ـ باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ أربعة ذهاباً وأربعة إياباً
هناك ويكون أزيد منه ليتحدّ التقديران ، والله أعلم.
[ ١١١٧٣ ] ١٧ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي [١] عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ، وإذا قصّرت أفطرت.
[ ١١١٧٤ ] ١٨ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناد يأتي [١] عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك [٢] ، لأنّ ما تقصّر فيه الصلاة بريدان ذاهباً أو بريد ذاهباً وبريد [٣] جائياً ، والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك لأنّه [٤] يجيء فرسخين ويذهب فرسخين وذلك أربعة فراسخ ، وهو نصف طريق المسافر.
[ ١١١٧٥ ] ١٩ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والتقصير في أربعة فراسخ ، بريد ذاهباً وبريد جائياً اثني عشر ميلاً ، وإذا قصّرت أفطرت.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١] ، وتقدّم ما يدلّ على اعتبار الثمانية
__________________
١٧ ـ علل الشرائع : ٢٦٦ / ٩ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٣ / ١ أخرجه في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب من يصح منه الصوم.
[١] يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).
١٨ ـ علل الشرائع : ٢٦٦ / ٩ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٢ / ١ ، أخرجه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب صلاة الجمعة.
[١] يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).
[٢] في المصدر زيادة : قيل.
[٣] ليس في المصدر.
[٤] في المصدر : أنه.
١٩ ـ تحف العقول : ٤١٧.
[١] يأتي في الأبواب ٣ و ٤ و ٥ و ٩ من هذه الأبواب.