الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٠ - باب تحريم السمك الطافي و هو الذي يموت في الماء
قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجريث فقال وما الجريث؟ فنعته له فقال : « قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه » إلى آخر الآية ثم قال : لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه.
| [٢٠٨] |
٩ ـ عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجري والمار ما هي والزمير [١] وما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال لي يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام [٢] « قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه » قال : فقرأتها حتى فرغت منها فقال : إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها.
٣٩ ـ باب تحريم السمك الطافي وهو الذي يموت في الماء
| [٢٠٩] |
١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا؟ فقال : لا تأكله.
| [٢١٠] |
٢ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء ويلقيه البحر ميتا آكله؟ قال : لا.
| [٢١١] |
٣ ـ عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه.
[١] الزمير : كسكيت نوع من السمك له شوك ناتئ على ظهره وأكثر ما يكون في المياه العذبة.
[٢] سورة الأنعام ١٤٥.
* ـ ٢٠٨ ـ ٢٠٩ ـ ٢١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٠.
[٢١١] التهذيب ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ص ٣٠٣ بزيادة في آخره.