الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٠١ - باب من يجب عليه الجلد ثمّ الرجم
والذي قد أملك [١] ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى.
| [٧٥٣] |
٤ ـ عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.
| [٧٥٤] |
٥ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة.
| [٧٥٥] |
٦ ـ أحمد عن العباس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها.
| [٧٥٦] |
٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.
| [٧٥٧] |
٨ ـ وروى إبراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، فإذا زنى الشاب والحدث جلد ونفي سنة من مصره.
| [٧٥٨] |
٩ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الرجم حد الله الأكبر والجلد حد
[١] المملك الرجل إذا تزوج.
* ـ ٧٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥.
[٧٥٤] ٧٥٥ ـ ٧٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٦٣.
[٧٥٧] التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الفقيه ص ٣٦٧ وفيه محمد بن حفص بدل ابن جعفر.
[٧٥٨] التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦.