الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٠٤ - باب ما يحصن و ما لا يحصن
انه لا يقبل اقراره بالزنا إذا أقر أربع مرات ، وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك مستوفى ، ويؤكد ما قلناه :
| [٧٦٢] |
١٣ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.
١١٨ ـ باب ما يحصن وما لا يحصن
| [٧٦٣] |
١ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة تكون عنده؟ فقال : نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال : لا إنما هو على الشئ الدائم عنده.
| [٧٦٤] |
٢ ـ يونس بن عبد الرحمن عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحصن قال : فقال هو الذي يزني وعنده ما يغنيه.
| [٧٦٥] |
٣ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن سنان عن إسماعيل ابن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له : ما المحصن رحمك الله؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح.
| [٧٦٦] |
٤ ـ يونس عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : لا يكون محصنا الا أن يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.
* ـ ٧٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٦.
[٧٦٣] التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦.
[٧٦٤] التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.
[٧٦٥] التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ص ٣٦٦.
[٧٦٦] التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨.