الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٩٩
هذا قد مضى فذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها من أبواب البر والخير من صدقة أو غيرها ، قلت : فان أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فيبتدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته من يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه؟ فقال : إذا كان هكذا فهو خطأ فكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلىاللهعليهوآله.
١٧٩ ـ باب دية الجنين
| [١١٢٢] |
١ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا وفي العظم ثمانون دينارا فإذا كسى اللحم فمائة دينار ثم هي مائة حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة.
| [١١٢٣] |
٢ ـ علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : دية الجنين إذا تم مائة دينار فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى ولم يدر أذكر هو أم أنثى فدية الولد نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة.
| [١١٢٤] |
٣ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا قال : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليهالسلام علي أبي الحسن فقال : هو صحيح فكان مما فيه ان أمير المؤمنين عليهالسلام جعل دية الجنين مائة دينار
* ـ ١١٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ص ٣٩٤.
[١١٢٣] التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤ الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ وهو ذيل حديث.
[١١٢٤] التهذيب ج ٢ ص ٥٢٥ وهو صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ وهو ذيل حديث.