الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٧٦ - باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول في الرجل لحر يموت وله أم مملوكة تشترى من مال ابنها ثم تعتق ويورثها.
| [٦٦٢] |
٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال : تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.
| [٦٦٣] |
٦ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يموت وله ابن مملوك قال : يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.
| [٦٦٤] |
٧ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث الباقي من المال.
| [٦٦٥] |
٨ ـ علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.
| [٦٦٦] |
٩ ـ فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبي ثابت وابن عون عن السائي [١] قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال : تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله ان لم يكن له عصبة ، فان كانت له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة.
[١] نسخة بهامش المطبوعة ( السابي ).
* ـ ٦٦٢ ـ ٦٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤٤٤. ـ ٦٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧. ـ ٦٦٥ ـ ٦٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨.