الإستبصار
(١)
باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه
٢ ص
(٢)
باب انه لا عتق قبل الملك
٥ ص
(٣)
باب من اعتق بعض مملوكه
٦ ص
(٤)
باب الرجل يعتق عبده عند الموت و عليه دين
٧ ص
(٥)
باب من اعتق مملوكا له مال
١٠ ص
(٦)
باب ما يجوز فيه بيع أمّهات الأولاد
١١ ص
(٧)
باب انه إذا مات الرجل و ترك أم ولد له و ولدها فانها تجعل من نصيب ولدها
١٢ ص
(٨)
باب من يصحّ استرقاقه من ذوي الأنساب و من لا يصحّ
١٤ ص
(٩)
باب ان من لا يصحّ ملكه من جهة النسب لا يصحّ ملكه من جهة الرضاع
١٧ ص
(١٠)
باب الرجل يعتق عبدا له و على العبد دين
٢٠ ص
(١١)
باب جر الولاء
٢١ ص
(١٢)
باب ان ولاء المعتق لولد المعتق إذا مات مولاه ، الذكور منهم دون الاناث
٢٣ ص
(١٣)
باب ولاء السائبة
٢٦ ص
(١٤)
باب جواز بيع المدبّر
٢٧ ص
(١٥)
باب من دبّر جارية حبلى
٣١ ص
(١٦)
باب المدبّر يأبق فلا يوجد إلاّ بعد موت من دبّره
٣٢ ص
(١٧)
باب المكاتب المشروط عليه ان عجز فهو ردّ في الرق و ما حدّ العجز في ذلك
٣٣ ص
(١٨)
باب انه إذا جعل على المكاتب المال منجما ثمّ بذله دفعة واحدة لم يجب عليه أخذه
٣٥ ص
(١٩)
باب من وطئ المكاتبة بعد أن أدت شيئا من مكاتبتها
٣٦ ص
(٢٠)
باب ميراث المكاتب
٣٧ ص
(٢١)
باب ما يجوز أن يحلف به أهل الذمّة
٣٩ ص
(٢٢)
باب الرجل يقسم على غيره أن يفعل فعلا فلا يفعله هل عليه كفّارة أم لا؟
٤٠ ص
(٢٣)
باب أقسام الايمان و ما تجب فيها الكفّارة و ما لا تجب
٤١ ص
(٢٤)
باب انه لا تقع يمين بالعتق
٤٤ ص
(٢٥)
باب انه لا كفّارة قبل الحنث
٤٤ ص
(٢٦)
باب أقسام النذر
٤٥ ص
(٢٧)
باب انه لا نذر في معصية
٤٦ ص
(٢٨)
باب من نذر أن يذبح ولدا له
٤٧ ص
(٢٩)
باب حكم العتق إذا علق بشرط على جهة النذر
٤٨ ص
(٣٠)
باب من نذر أن يحج ماشيا فعجز
٤٩ ص
(٣١)
باب ما يجزي من الكسوة في كفّارة اليمين
٥١ ص
(٣٢)
باب انه هل يجوز إطعام الصغير في الكفّارة أم لا
٥٣ ص
(٣٣)
باب انه هل يجوز تكرير الإطعام على واحد إذا لم يجد غيره أم لا
٥٣ ص
(٣٤)
باب كفّارة من خالف النذر أو العهد
٥٤ ص
(٣٥)
باب ان من وجب عليه كفّارة الظهار فعجز عنها اجمع كان باقيا في ذمته و لم يجز له وطء المرأة حتّى يكفّر
٥٦ ص
(٣٦)
باب ان كفّارة الظهار مرتبة غير مخير فيها
٥٧ ص
(٣٧)
باب النهي عن صيد الجري و المارماهي و الزمار
٥٨ ص
(٣٨)
باب تحريم السمك الطافي و هو الذي يموت في الماء
٦٠ ص
(٣٩)
باب صيد المجوسي للسمك
٦٢ ص
(٤٠)
باب كراهية صيد الليل
٦٤ ص
(٤١)
باب كراهية لحم الغراب
٦٥ ص
(٤٢)
باب كراهية لحم الخطاف
٦٦ ص
(٤٣)
باب جواز اكل ما ذبحه الكلب المعلّم و ان أكل منه
٦٧ ص
(٤٤)
باب صيد كلب المجوس
٧٠ ص
(٤٥)
باب أنّه لا يؤكل من صيد الفهد و البازي إلاّ ما أدرك ذكاته
٧١ ص
(٤٦)
باب حكم لحم الحمر الأهلية و الخيل و البغال
٧٣ ص
(٤٧)
باب تحريم اكل لحم الغنم إذا شرب من لبن خنزيرة
٧٥ ص
(٤٨)
باب كراهية لحوم الجلالات
٧٦ ص
(٤٩)
باب لحم البخاتي
٧٨ ص
(٥٠)
باب انه لا يجوز الذبح إلاّ بالحديد
٧٩ ص
(٥١)
باب ذبائح الكفّار
٨١ ص
(٥٢)
باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمّد عليهم السلام
٨٧ ص
(٥٣)
باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة
٨٨ ص
(٥٤)
باب تحريم جلود الميتة
٨٩ ص
(٥٥)
باب أكل الربيثا
٩١ ص
(٥٦)
باب أكل الثوم و البصل
٩١ ص
(٥٧)
باب كراهية شرب الماء قائما
٩٢ ص
(٥٨)
باب الخمر يصير خلا بما يطرح فيه
٩٣ ص
(٥٩)
باب تحريم شرب الفقاع
٩٤ ص
(٦٠)
باب انه لا يجوز بيع الوقف
٩٧ ص
(٦١)
باب من وقف وقفا و لم يذكر الموقوف عليه
٩٩ ص
(٦٢)
باب من تصدق على ولده الصغار ثمّ أراد أن يدخل معهم غيرهم
١٠٠ ص
(٦٣)
باب من تصدق بمسكن على غيره يجوز له أن يسكن معه أم لا
١٠٣ ص
(٦٤)
باب السكنى و العمرى
١٠٣ ص
(٦٥)
باب من وهب لولده الصغار
١٠٦ ص
(٦٦)
باب الهبة المقبوضة
١٠٧ ص
(٦٧)
باب إقرار بعض الورثة لغيره بدين على الميت
١١٤ ص
(٦٨)
باب الرجل يموت و عليه دين و له أولاد صغار و خلف بمقدار ما عليه من الدين
١١٥ ص
(٦٩)
باب من مات و خلف متاع رجل بعينه و عليه دين
١١٦ ص
(٧٠)
باب من أوصي إليه بشيء لأقوام فلم يعطهم إيّاه فهلك المال كان عليه الضمان
١١٧ ص
(٧١)
باب من أوصى الى نفسين هل يجوز أن ينفرد كل واحد منهما بنصف المال أم لا
١١٨ ص
(٧٢)
باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث
١١٩ ص
(٧٣)
باب صحة الوصية للوارث
١٢٦ ص
(٧٤)
باب عطية الوالد لولده في حال المرض
١٢٧ ص
(٧٥)
باب الوصية لأهل الضلال
١٢٨ ص
(٧٦)
باب من أوصى بشيء في سبيل اللّه تعالى
١٣٠ ص
(٧٧)
باب من أوصى بجزء من ماله
١٣١ ص
(٧٨)
باب من أوصى بسهم من ماله
١٣٣ ص
(٧٩)
باب من أوصى لمملوكه بشيء
١٣٤ ص
(٨٠)
باب من أوصى بحج و عتق و صدقة و لم يبلغ الثلث ذلك
١٣٥ ص
(٨١)
باب من خلّف جارية حبلى و مملوكين فشهدا على الميت ان الولد منه
١٣٦ ص
(٨٢)
باب من أوصى فقال حجوا عني مبهما و لم يبينه
١٣٧ ص
(٨٣)
باب الموصى له يموت قبل الموصي
١٣٧ ص
(٨٤)
باب ان من كان له ولد أقر به ثمّ نفاه لم يلتفت إلى نفيه و لا الى انكاره
١٣٩ ص
(٨٥)
باب انه يجوز أن يوصى الى امرأة
١٤٠ ص
(٨٦)
باب انه تحجب الام عن الثلث الى السدس بأربع اخوات
١٤١ ص
(٨٧)
باب ميراث الابوين مع الزوجة
١٤٢ ص
(٨٨)
باب ما يختص به الولد الأكبر إذا كان ذكرا من الميراث
١٤٤ ص
(٨٩)
باب ان الاخوة و الاخوات على اختلاف انسابهم لا يرثون مع الأبوين و لا مع واحد منهما شيئا
١٤٥ ص
(٩٠)
باب ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غيره
١٤٨ ص
(٩١)
باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها
١٤٩ ص
(٩٢)
باب ان المرأة لا ترث من العقار و الدور و الأرضين شيئا من تربة الأرض و لها نصيبها من قيمة الطوب و الخشب و البنيان
١٥١ ص
(٩٣)
باب ميراث الجد مع كلالة الأب
١٥٥ ص
(٩٤)
باب ميراث الجد مع كلالة الأم
١٥٩ ص
(٩٥)
باب ان مع الابوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد و الجدة
١٦١ ص
(٩٦)
باب ان الجد الادنى يمنع الجد الأعلى من الميراث
١٦٥ ص
(٩٧)
باب ان ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد
١٦٦ ص
(٩٨)
باب ميراث أولاد الاخوة و الاخوات
١٦٨ ص
(٩٩)
باب ميراث الأولى من ذوي الأرحام
١٦٩ ص
(١٠٠)
باب انه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام
١٧١ ص
(١٠١)
باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره
١٧٥ ص
(١٠٢)
باب ان ولد الملاعنة يرث اخواله و يرثونه إذا لم يكن هناك أم و لا اخوة من أم و لا جدلها
١٧٩ ص
(١٠٣)
باب ميراث ولد الزنا
١٨٢ ص
(١٠٤)
باب ان من أقر بولد ثمّ نفاه لم يلتفت إلى انكاره
١٨٥ ص
(١٠٥)
باب ميراث الحميل
١٨٦ ص
(١٠٦)
باب ميراث المولود الذي ليس له ما للرجال و ما للنساء و من يشكل أمره
١٨٧ ص
(١٠٧)
باب ميراث المجوس
١٨٨ ص
(١٠٨)
باب انه يرث المسلم الكافر و لا يرثه الكافر
١٨٩ ص
(١٠٩)
باب ان القاتل خطأ يرث المقتول
١٩٣ ص
(١١٠)
باب الزوج و الزوجة يرث كل واحد منهما من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر
١٩٤ ص
(١١١)
باب ميراث من لا وارث له من ذوي الارحام و الموالي
١٩٥ ص
(١١٢)
باب ميراث المفقود الذي لا يعرف له وارث
١٩٦ ص
(١١٣)
باب ميراث المستهل
١٩٨ ص
(١١٤)
باب ميراث السائبة
١٩٩ ص
(١١٥)
باب من يجب عليه الجلد ثمّ الرجم
٢٠٠ ص
(١١٦)
باب ما يحصن و ما لا يحصن
٢٠٤ ص
(١١٧)
باب من زنى بذات محرم
٢٠٨ ص
(١١٨)
باب من تزوج امرأة و لها زوج
٢٠٩ ص
(١١٩)
باب المكاتبة التي أدت بعض مكاتبتها ثمّ وقع عليها مولاها
٢١٠ ص
(١٢٠)
باب المريض المدنف يصيب ما يجب عليه فيه الحدّ كيف يقام عليه
٢١١ ص
(١٢١)
باب ان الزاني إذا جلد ثلاث مرّات قتل في الرابعة
٢١٢ ص
(١٢٢)
باب ما يوجب التعزير
٢١٣ ص
(١٢٣)
باب كيفية اقامة الشهادة على الرجم
٢١٧ ص
(١٢٤)
باب الحدّ في اللواط
٢١٩ ص
(١٢٥)
باب حدّ من اتى بهيمة
٢٢٢ ص
(١٢٦)
باب من اتى ميتة من الناس
٢٢٥ ص
(١٢٧)
باب حدّ من استمنى بيده
٢٢٦ ص
(١٢٨)
باب من قذف جماعة
٢٢٧ ص
(١٢٩)
باب المملوك يقذف حرا
٢٢٨ ص
(١٣٠)
باب من قال لامرأته لم أجدك عذراء
٢٣١ ص
(١٣١)
باب جواز العفو عن القاذف لمن يقذفه
٢٣٢ ص
(١٣٢)
باب من أقر بولد ثمّ نفاه
٢٣٣ ص
(١٣٣)
باب من قذف صبيا
٢٣٣ ص
(١٣٤)
باب ان الحدّ لا يورث
٢٣٤ ص
(١٣٥)
باب حدّ المملوك في شرب المسكر
٢٣٦ ص
(١٣٦)
باب من سرق شيئا من المغنم
٢٤١ ص
(١٣٧)
باب من وجب عليه القطع و كانت يسراه شلاء هل تقطع يمينه أم لا
٢٤٢ ص
(١٣٨)
باب انه لا قطع إلاّ على من سرق من حرز
٢٤٣ ص
(١٣٩)
باب المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع
٢٤٣ ص
(١٤٠)
باب حدّ الطرار
٢٤٤ ص
(١٤١)
باب حدّ النباش
٢٤٥ ص
(١٤٢)
باب حدّ الصبيّ الذي يجب عليه القطع إذا سرق
٢٤٨ ص
(١٤٣)
باب أنّه يعتبر في الإقرار بالسرقة دفعتان لا دفعة واحدة
٢٥٠ ص
(١٤٤)
باب أنّه لا يجوز للامام أن يعفو إذا حمل إليه و قامت عليه البينة
٢٥١ ص
(١٤٥)
باب حدّ المرتد و المرتدة
٢٥٢ ص
(١٤٦)
باب حكم المحارب
٢٥٦ ص
(١٤٧)
باب مقدار الدية
٢٥٨ ص
(١٤٨)
باب انه لا يجب على العاقلة عمد و لا إقرار و لا صلح
٢٦١ ص
(١٤٩)
باب انه ليس للنساء عفو و لا قود
٢٦٢ ص
(١٥٠)
باب حكم الرجل إذا قتل امرأة
٢٦٥ ص
(١٥١)
باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا
٢٦٧ ص
(١٥٢)
باب مقدار دية أهل الذمّة
٢٦٨ ص
(١٥٣)
باب انه لا يقاد مسلم بكافر
٢٧٠ ص
(١٥٤)
باب انه لا يقتل حر بعبد
٢٧٢ ص
(١٥٥)
باب العبد يقتل جماعة أحرارا واحدا بعد الآخر
٢٧٤ ص
(١٥٦)
باب المدبر يقتل حرا
٢٧٥ ص
(١٥٧)
باب أم الولد تقتل سيدها خطأ
٢٧٦ ص
(١٥٨)
باب دية المكاتب
٢٧٦ ص
(١٥٩)
باب المقتول يوجد في قبيلة أو قرية
٢٧٧ ص
(١٦٠)
باب من قتله الحد
٢٧٨ ص
(١٦١)
باب إذا اعنف أحد الزوجين على صاحبه فقتله ما حكمه
٢٧٩ ص
(١٦٢)
باب من زلق من فوق على غيره فقتله
٢٨٠ ص
(١٦٣)
باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد
٢٨١ ص
(١٦٤)
باب من امر غيره بقتل إنسان فقتله
٢٨٣ ص
(١٦٥)
باب ضمان الراكب لما تجنيه الدابّة
٢٨٤ ص
(١٦٦)
باب المرأة و العبد يقتلان رجلا
٢٨٦ ص
(١٦٧)
باب دية الشفتين
٢٨٨ ص
(١٦٨)
باب ديات الأسنان
٢٨٨ ص
(١٦٩)
باب السن إذا ضربت فاسودت و لم تقع
٢٩٠ ص
(١٧٠)
باب دية الاصبع إذا شلت
٢٩٠ ص
(١٧١)
باب دية الأصابع
٢٩١ ص
(١٧٢)
باب دية نقصان الحروف من اللسان
٢٩٢ ص
(١٧٣)
باب من وطئ جارية فافضاها
٢٩٤ ص
(١٧٤)
باب دية من قطع رأس الميت
٢٩٥ ص
(١٧٥)
باب دية الجنين
٢٩٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص

الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٨٧ - باب ميراث المولود الذي ليس له ما للرجال و ما للنساء و من يشكل أمره

فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة.

١٠٨ ـ باب ميراث المولود الذي له ما للرجال وما للنساء ومن يشكل امره

[٧٠١]

١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء قال : يقرع الامام أو المقرع يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع ( اللهم أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ورث عليه.

وقد أوردنا روايات آخر في كتابنا الكبير مثل هذه الرواية سواء فلا ينافي ذلك :

[٧٠٢]

٢ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عنهم عليهم‌السلام في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ألا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث قال : إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكور ، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى.

فلا ينافي الروايات الأولة لأنها محمولة على أنه إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنه ذكر أم أنثى استعمل القرعة ، فاما إذا أمكن على ما تضمنته الرواية الأخيرة فلا يمتنع العمل عليها ، وإن كان الاخذ بالروايات الأولة أحوط وأولى.

[٧٠٣]

٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة


* ـ ٧٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨١ الفقيه ص ٤٤٢.

[٧٠٢] التهذيب ج ٢ ص ٤٣٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ وهو ذيل حديث.

[٧٠٣] التهذيب ج ٢ ص ٤٣٤.