الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢١٥ - باب ما يوجب التعزير
واحد ضربهما الحد ، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.
| [٨٠٣] |
١٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا شهد الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليهما الحد ، قال وكان علي عليهالسلام يقول ( اللهم ان أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة ).
فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان ذكر الحد في هذه الأخبار الوجه فيه أن نحمله على التعزير ، وقد يطلق على ذلك لفظ الحد على ضرب من التجوز فليس في شئ منها ذكر لكمية الحد ، فإذا احتملت ذلك لا ينافي ما قدمناه ، فأما اختلاف تقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على ما يراه أصلح في الحال.
| [٨٠٤] |
١٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن الحذا قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا ماءة ماءة.
| [٨٠٥] |
١٤ ـ عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد قال : يجلدان ماءة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة بأنه قد رأوه يجامعها.
| [٨٠٦] |
١٥ ـ عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه ان عليا عليهالسلام قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما ماءة.
* ـ ٨٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ ج ٢ ص ٢٨٨.
[٨٠٤] التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.
[٨٠٥] التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ بتفاوت يسير.
[٨٠٦] التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧.