الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٨ - باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة
الناصب إلا أن تسمعه يسمي.
| [٣٣٦] |
٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه.
فلا ينافي الاخبار الأولة لشيئين ، أحدهما : من نصب الحرب والعداوة لآل محمد عليهمالسلام لا يكون دان بكلمة الاسلام بل يكون دان بكلمة الكفر وهو خارج عما تضمنه الخبر ، والوجه الثاني : أن يكون محمولا على حال التقية ، يدل على ذلك :
| [٣٣٧] |
٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن غير واحد عن أبي المعزا ، والحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن ذبيحة المرجئ [١] والحروري [٢] فقال : كل وقر واستقر حتى يكون يوما ما.
ويمكن أن يكون الخبر مختصا بحال الضرورة حسب ما تضمنه الخبر الذي قدمناه في الباب الأول عن زكريا بن آدم من قوله : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة.
٥٤ ـ باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة.
| [٣٣٨] |
١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللباء [٣] والبيضة والشعر والصوف
[١] المرجئة : هم الذين يقولون بالارجاء في الايمان ، ومنهم من وافق القدرية في القول بالقدر ومنهم من وافق الجهمية في القول بالجبر وانفرد فريق منهم بالارجاء المحض. وهم يؤخرون العمل عن الايمان.
[٢] الحرورية : الخوارج وإنما سموا بذلك لأنهم لما فارقوا أمير المؤمنين عليهالسلام نزلوا حروراء وذلك عند منصرفه عليهالسلام من صفين ورجوعه إلى الكوفة.
[٣] اللباء : أول اللبن في النتاج.
* ـ ٣٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٦.
[٣٣٧] التهذيب ج ٢ ص ٣٥٦ الكافي ج ٢ ص ١٤٩ « وفيهما حتى يكون ما يكون » الفقيه ص ٣٠٢ ـ ٣٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٧ الكافي ج ٢ ص ١٥٤.