الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢ - باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب العتق
١ ـ باب انه لا يجوز ان يعتق كافرا
| [١] |
١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام أيجوز للمسلم ان يعتق مملوكا مشركا؟ قال : لا.
| [٢] |
٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن عليا عليهالسلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه.
فلا ينافي الخبر الأول ، لأنه عليهالسلام إنما أعتقه لعلمه بأنه يسلم حين يعتقه ، فاما من لا يعلم ذلك فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الأول ، ويجوز أن يكون ذلك إنما فعل لأنه كان نذر أن يعتقه فلزمه الوفاء به ولم يجز له عتق غيره وإن كان كافرا ، وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك.
٢ ـ باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه
| [٣] |
١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أعتق شركة له في غلام مملوك عليه شئ؟ قال : لا.
| [٤] |
٢ ـ عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
| [٥] |
٣ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
* ـ ١ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ص ٢٦٥
[٢] التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٤.
[٣] ٤ ـ ٥ ـ التهذيب ج ص ٣١٠.