الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٣ - باب ان القاتل خطأ يرث المقتول
| [٧٢٣] |
١٨ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن رباط روى [١] قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.
| [٧٢٤] |
١٩ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصر ثم مات قال : ميراثه لولده المسلمين.
فالوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني إنما يكون لولده النصراني إذا لم يكن له ولد مسلمون ، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين.
١١١ ـ باب ان القاتل خطأ يرث المقتول
| [٧٢٥] |
١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل قتل أمه قال : إن كان خطأ فان له ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها.
| [٧٢٦] |
٢ ـ الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها.
| [٧٢٧] |
٣ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال قال : حدثنا رجل عن محمد بن سنان
[١] في الكافي رفعه.
* ـ ٧٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧.
[٧٢٤] التهذيب ج ٢ ص ٤٣٩ الفقيه ص ٤٤٤.
[٧٢٥] ٧٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٣٩.
[٧٢٧] التهذيب ج ٢ ص ٤٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ بسند آخر.