الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦ - باب من اعتق بعض مملوكه
لم يكن كذلك لم يكن عليه شئ ، والوجه الثاني ـ أن يكون المراد به إذا أراد الرجل أن يفي بما قال وإن لم يكن ذلك واجبا عليه كيف الحكم فيه؟ فأما ما تضمنه الخبران [١] الأولان من استعمال القرعة هو المعمول عليه والأحوط ولو أن انسانا عمل على الخبر الأخير واختار واحدا من المماليك فأعتقه لم يكن عليه شئ.
٤ ـ باب من أعتق بعض مملوكه
| [١٨] |
١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخراز عن غياث بن إبراهيم الدارمي عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال : علي عليهالسلام هو حر ليس لله شريك.
| [١٩] |
٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال : هو حر كله ليس لله تعالى شريك.
| [٢٠] |
٣ ـ فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم قذفها بالزنا قال فقال : أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله ربه ، قلت أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه؟ قال : لا ضرب عليه إذا عفت من قبل أن توقفه ، قلت فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال : نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر.
فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه ليس في ظاهره أن الأمة كانت بأجمعها له ، ولا يمتنع
[١] لم يتقدم استعمال القرعة الا في خبر واحد عن عبد الله بن سليمان وقد نبه عليه بهامش نسخة ( ج ) عن خط ابن إدريس.
* ـ ١٨ ـ ١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦٥.
[٢٠] التهذيب ج ٢ ص ٣١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ اخرج صدر الحديث