الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٩ - باب النهي عن صيد الجري و المارماهي و الزمار
أبا عبد الله عليهالسلام عن الجريث فقال : والله ما رأيته قط ولكن وجدناه في كتاب علي عليهالسلام حراما.
| [٢٠٢] |
٣ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما يكره من السمك؟ فقال : أما في كتاب علي عليهالسلام فإنه نهى عن الجريث.
| [٢٠٣] |
٤ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة عن [١] أبي سعيد قال : خرج أمير المؤمنين عليهالسلام على بغلة رسول الله صلىاللهعليهوآله فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثم قال : تدرون لأي شئ جمعتكم؟ فقالوا : لا فقال : لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه.
| [٢٠٤] |
٥ ـ عنه عن ابن فضال عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الجري والمار ما هي والطافي حرام في كتاب علي عليهالسلام.
| [٢٠٥] |
٦ ـ فأما ماروا ه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري.
| [٢٠٦] |
٧ ـ عنه عن فضالة عن أبان عن حريز عن حكم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يكره من الحيتان شئ إلا الجريث.
فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أنه لا يكره كراهية الحظر الا الجري وإن كان يكره كراهية الندب والاستحباب ، وما قدمناه من الاخبار وإن تضمن بعضها لفظ التحريم مثل حديث ابن فضال وغير ذلك فمحمول على هذا الضرب من التحريم الذي قدمناه ، والذي يدل على ذلك :
| [٢٠٧] |
٨ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة
[١] في د ( ابن أبي سعيد ).
* ـ ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٩.
[٢٠٤] ٢٠٥ ـ ٢٠٦ ـ ٢٠٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٠.