فقه الصناديق الخيرية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الصدقات المخصصة
٧ ص
(٣)
الأموال الموضوعة في علب الصناديق
١٠ ص
(٤)
مشخصات لصرف المساعدات
١١ ص
(٥)
صرف المساعدات للحج أو العمرة
٢٤ ص
(٦)
نفقات فاتحة المتوفى
٢٥ ص
(٧)
التحري والدقيق
٢٦ ص
(٨)
إيصال المساعدات
٢٨ ص
(٩)
إيداع أموال الصندوق في البنوك
٣٠ ص
(١٠)
إستثمار أموال الصناديق
٣٣ ص
(١١)
تأمين احتياجات المقر ولوازمه
٣٦ ص
(١٢)
حفلات التكريم
٣٦ ص
(١٣)
استبدال أموال الصدقات
٣٧ ص
(١٤)
استبدال أموال مجهولة المالك
٣٨ ص
(١٥)
تصدي الصناديق لجمع زكاة الفطرة
٣٩ ص
(١٦)
تصدي الصناديق لصرف الكفارات
٤٦ ص
(١٧)
بدل خدمة
٤٨ ص
(١٨)
التفاضل بين الفقراء
٤٩ ص
(١٩)
إمتناع المعيل عن نفقة أ سرته
٥٠ ص
(٢٠)
القروض الحسنة
٥١ ص
(٢١)
المنح الدراسية
٥٤ ص
(٢٢)
الاختلاط في الدراسة الممولة من الصناديق
٥٥ ص
(٢٣)
كفالة الأيتام
٥٥ ص
(٢٤)
المعايير الشرعية لانتخاب إدارة الصندوق
٥٦ ص
(٢٥)
اشتراكات الأعضاء
٥٧ ص
(٢٦)
الدعاية والإعلام
٥٧ ص
(٢٧)
مصرف أ رباح المشاريع
٥٨ ص
(٢٨)
مساعدات شركات التأمين
٦٠ ص
(٢٩)
قبول المساعدات من المؤسسات العلمانية
٦١ ص
(٣٠)
تغيير المصرف
٦٢ ص
(٣١)
مخالفة المقررات
٦٣ ص
(٣٢)
المساعدات من حق الامام (عليه السلام)
٦٤ ص
(٣٣)
تداول أسماء الفقراء
٦٥ ص
(٣٤)
الزواج الجماعي
٦٧ ص
(٣٥)
صيانة المساجد وتنظيف المقابر
٦٩ ص
(٣٦)
أولويات الصرف
٧٠ ص
(٣٧)
العمل في المؤسسات الخيرية
٧٢ ص
(٣٨)
مسائل متفرقة
٧٥ ص
(٣٩)
نصح العاملين
٧٩ ص
(٤٠)
المحتويات
٨١ ص

فقه الصناديق الخيرية - محمد جواد رضي الشهابي - الصفحة ٥٠ - إمتناع المعيل عن نفقة أ سرته


ج: لا تجب التسوية ولا يحرم التمييز في العطاء ما دام الجميع فقراء شرعا خصوصا مع تعذر أو صعوبة ذلك، ولكنه ـ مع تيسره ـ حسن راجح. والله العالم.
امتناع المعيل عن نفقة أسرته
س ٨٠ ـ عندما يمتنع المعيل عن النفقة على عياله أو يقتر عليهم بحيث لا يلبي احتياجاتهم الضرورية، رغم أنه موسر فهل يجوز للصندوق الخيري أن يصرف المساعدة لأسرته؟
ج: إن أمكن إجبار المعيل بالإنفاق على الزوجة والأطفال بمقدار النفقة الواجبة لم يجز دفع هذه النفقات لهم من حقوق الفقراء، نعم إذا كان من شأنهم مصارف أخرى يحتاجونها بحيث يعتبرون فقراء شرعاً جاز الدفع لهم منها.
وإن تعذر إجبار المعيل على الإنفاق، وكانت الزوجة فقيرة شرعاً جاز الدفع لها من حقوق الفقراء لجميع مصارفها ومصارف العائلة المناسبة لشأنها.
س ٨١ ـ لو شخصت حالة عائلة بأن المعيل يمكن له العمل وليس به عجز عن العمل ولكنه غير مكترث بأهله وعياله فلا يعمل فتتقدم عائلته للإعانة من الجمعية فهل يجوز إعانة هذه الأسرة خوفاً من انحراف المرأة للحاجة الماسة؟
ج: إن أمكن إجبار المعيل بالإنفاق على الزوجة والأطفال بمقدار النفقة الواجبة لم يجز دفع هذه النفقات لهم من حقوق الفقراء، نعم إذا كان من شأنهم