فقه الصناديق الخيرية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الصدقات المخصصة
٧ ص
(٣)
الأموال الموضوعة في علب الصناديق
١٠ ص
(٤)
مشخصات لصرف المساعدات
١١ ص
(٥)
صرف المساعدات للحج أو العمرة
٢٤ ص
(٦)
نفقات فاتحة المتوفى
٢٥ ص
(٧)
التحري والدقيق
٢٦ ص
(٨)
إيصال المساعدات
٢٨ ص
(٩)
إيداع أموال الصندوق في البنوك
٣٠ ص
(١٠)
إستثمار أموال الصناديق
٣٣ ص
(١١)
تأمين احتياجات المقر ولوازمه
٣٦ ص
(١٢)
حفلات التكريم
٣٦ ص
(١٣)
استبدال أموال الصدقات
٣٧ ص
(١٤)
استبدال أموال مجهولة المالك
٣٨ ص
(١٥)
تصدي الصناديق لجمع زكاة الفطرة
٣٩ ص
(١٦)
تصدي الصناديق لصرف الكفارات
٤٦ ص
(١٧)
بدل خدمة
٤٨ ص
(١٨)
التفاضل بين الفقراء
٤٩ ص
(١٩)
إمتناع المعيل عن نفقة أ سرته
٥٠ ص
(٢٠)
القروض الحسنة
٥١ ص
(٢١)
المنح الدراسية
٥٤ ص
(٢٢)
الاختلاط في الدراسة الممولة من الصناديق
٥٥ ص
(٢٣)
كفالة الأيتام
٥٥ ص
(٢٤)
المعايير الشرعية لانتخاب إدارة الصندوق
٥٦ ص
(٢٥)
اشتراكات الأعضاء
٥٧ ص
(٢٦)
الدعاية والإعلام
٥٧ ص
(٢٧)
مصرف أ رباح المشاريع
٥٨ ص
(٢٨)
مساعدات شركات التأمين
٦٠ ص
(٢٩)
قبول المساعدات من المؤسسات العلمانية
٦١ ص
(٣٠)
تغيير المصرف
٦٢ ص
(٣١)
مخالفة المقررات
٦٣ ص
(٣٢)
المساعدات من حق الامام (عليه السلام)
٦٤ ص
(٣٣)
تداول أسماء الفقراء
٦٥ ص
(٣٤)
الزواج الجماعي
٦٧ ص
(٣٥)
صيانة المساجد وتنظيف المقابر
٦٩ ص
(٣٦)
أولويات الصرف
٧٠ ص
(٣٧)
العمل في المؤسسات الخيرية
٧٢ ص
(٣٨)
مسائل متفرقة
٧٥ ص
(٣٩)
نصح العاملين
٧٩ ص
(٤٠)
المحتويات
٨١ ص

فقه الصناديق الخيرية - محمد جواد رضي الشهابي - الصفحة ٦٠ - مساعدات شركات التأمين


س ٩٩ ـ هل يحق للجان العاملة بالصندوق استخدام الإيرادات التي تحصل عليها اللجنة نظير القيام ببعض الأنشطة ذات المردود المالي، لتمويل مشروعاتها وشراء ما تراه اللجنة نفسها مناسباً لعملها دون الرجوع إلى مجلس إدارة الصندوق؟
ج: يختلف ذلك باختلاف الصلاحية المخولة بها هذه اللجنة من قبل مجلس الإدارة مع الأخذ بنظر الاعتبار نوع الإيراد فلا يجوز استخدام الإيرادات المخصصة لمجال آخر. والله العالم.
مساعدات شركات التأمين
س ١٠٠ ـ ما حكم المواد العينية التي يحصل عليها الصندوق من شركات التأمين مثل الملابس والتي كانت في الأصل لأحد التجار؟
ج: اذا كانت المواد المذكورة مغصوبة من التجار وجب إعادتها إليهم، وإذا لم يعلم بذلك وكانت شركة التأمين أهلية أو تابعة لدولة تدعي الولاية الدينية جاز أخذ هذه المواد منها.
وإذا كانت الشركة تابعة لدولة لا تدعي الولاية الدينية ـ ولو باطلاً ـ فإن عرف التاجر صاحب هذه المواد وكان معرضاً عنها، جاز تملكها أيضاً.
وأما اذا لم يكن معرضاً عنها وجب إعادة المواد إليه، أو استئذانه في التصرف بها.
وإن لم يعرف صاحب هذه المواد كانت مجهولة المالك، وجاز تملكها بعد إجراء وظيفة مجهول المالك عليها. والله العالم