فقه الصناديق الخيرية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الصدقات المخصصة
٧ ص
(٣)
الأموال الموضوعة في علب الصناديق
١٠ ص
(٤)
مشخصات لصرف المساعدات
١١ ص
(٥)
صرف المساعدات للحج أو العمرة
٢٤ ص
(٦)
نفقات فاتحة المتوفى
٢٥ ص
(٧)
التحري والدقيق
٢٦ ص
(٨)
إيصال المساعدات
٢٨ ص
(٩)
إيداع أموال الصندوق في البنوك
٣٠ ص
(١٠)
إستثمار أموال الصناديق
٣٣ ص
(١١)
تأمين احتياجات المقر ولوازمه
٣٦ ص
(١٢)
حفلات التكريم
٣٦ ص
(١٣)
استبدال أموال الصدقات
٣٧ ص
(١٤)
استبدال أموال مجهولة المالك
٣٨ ص
(١٥)
تصدي الصناديق لجمع زكاة الفطرة
٣٩ ص
(١٦)
تصدي الصناديق لصرف الكفارات
٤٦ ص
(١٧)
بدل خدمة
٤٨ ص
(١٨)
التفاضل بين الفقراء
٤٩ ص
(١٩)
إمتناع المعيل عن نفقة أ سرته
٥٠ ص
(٢٠)
القروض الحسنة
٥١ ص
(٢١)
المنح الدراسية
٥٤ ص
(٢٢)
الاختلاط في الدراسة الممولة من الصناديق
٥٥ ص
(٢٣)
كفالة الأيتام
٥٥ ص
(٢٤)
المعايير الشرعية لانتخاب إدارة الصندوق
٥٦ ص
(٢٥)
اشتراكات الأعضاء
٥٧ ص
(٢٦)
الدعاية والإعلام
٥٧ ص
(٢٧)
مصرف أ رباح المشاريع
٥٨ ص
(٢٨)
مساعدات شركات التأمين
٦٠ ص
(٢٩)
قبول المساعدات من المؤسسات العلمانية
٦١ ص
(٣٠)
تغيير المصرف
٦٢ ص
(٣١)
مخالفة المقررات
٦٣ ص
(٣٢)
المساعدات من حق الامام (عليه السلام)
٦٤ ص
(٣٣)
تداول أسماء الفقراء
٦٥ ص
(٣٤)
الزواج الجماعي
٦٧ ص
(٣٥)
صيانة المساجد وتنظيف المقابر
٦٩ ص
(٣٦)
أولويات الصرف
٧٠ ص
(٣٧)
العمل في المؤسسات الخيرية
٧٢ ص
(٣٨)
مسائل متفرقة
٧٥ ص
(٣٩)
نصح العاملين
٧٩ ص
(٤٠)
المحتويات
٨١ ص

فقه الصناديق الخيرية - محمد جواد رضي الشهابي - الصفحة ٧٣ - العمل في المؤسسات الخيرية


س ١١٧ ـ يعتبر البعض أن العمل التطوعي في الصندوق، مجال للجاه الاجتماعي والكبرياء في الأرض والسؤال هو:
أ ـ ما حكم من ينخرط في العمل التطوعي بإعتباره تشريفاً لا تكليفاً؟
ب ـ ما حكم من يدخل مجلس الإدارة وهو يعلم بأنه لن يستطيع أن يقدم خدمة للمجتمع بسبب انشغاله بنوبات العمل أو بارتباط بأعمال أخرى، ويحجز مقعد داخل الإدارة ويحرم الآخرين؟
ج: لا ينبغي ذلك بل يحرم الرياء وينقلب العمل الخيري إلى حرام إذا كان بقصد الرياء والجاه والسمعة، فعلى القائمين على إدارة الصندوق أن يخلصوا النية لله تعالى ويجعلوا هدفهم خدمة الناس ومعونة الفقراء والمحتاجين قربة إلى الله تعالى وطلبا لرضوانه، وليعلموا أن ما كان لله ينمو ويثمر، وما كان لغيره ?كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ?(النور: الآية٣٩).
س ١١٨ ـ هل يجوز للجمعية العمومية أن تشترط على كل من يريد الإنخراط في العمل التطوعي في الصندوق، حرمانه من كل أنواع المساعدات التي يقدمها الصندوق بما فيها القروض الحسنة مثلا، بمعنى على الذي يعمل في الصندوق أن يعطي ولا يأخذ شيء إلا الأجر من الله.