فقه الصناديق الخيرية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الصدقات المخصصة
٧ ص
(٣)
الأموال الموضوعة في علب الصناديق
١٠ ص
(٤)
مشخصات لصرف المساعدات
١١ ص
(٥)
صرف المساعدات للحج أو العمرة
٢٤ ص
(٦)
نفقات فاتحة المتوفى
٢٥ ص
(٧)
التحري والدقيق
٢٦ ص
(٨)
إيصال المساعدات
٢٨ ص
(٩)
إيداع أموال الصندوق في البنوك
٣٠ ص
(١٠)
إستثمار أموال الصناديق
٣٣ ص
(١١)
تأمين احتياجات المقر ولوازمه
٣٦ ص
(١٢)
حفلات التكريم
٣٦ ص
(١٣)
استبدال أموال الصدقات
٣٧ ص
(١٤)
استبدال أموال مجهولة المالك
٣٨ ص
(١٥)
تصدي الصناديق لجمع زكاة الفطرة
٣٩ ص
(١٦)
تصدي الصناديق لصرف الكفارات
٤٦ ص
(١٧)
بدل خدمة
٤٨ ص
(١٨)
التفاضل بين الفقراء
٤٩ ص
(١٩)
إمتناع المعيل عن نفقة أ سرته
٥٠ ص
(٢٠)
القروض الحسنة
٥١ ص
(٢١)
المنح الدراسية
٥٤ ص
(٢٢)
الاختلاط في الدراسة الممولة من الصناديق
٥٥ ص
(٢٣)
كفالة الأيتام
٥٥ ص
(٢٤)
المعايير الشرعية لانتخاب إدارة الصندوق
٥٦ ص
(٢٥)
اشتراكات الأعضاء
٥٧ ص
(٢٦)
الدعاية والإعلام
٥٧ ص
(٢٧)
مصرف أ رباح المشاريع
٥٨ ص
(٢٨)
مساعدات شركات التأمين
٦٠ ص
(٢٩)
قبول المساعدات من المؤسسات العلمانية
٦١ ص
(٣٠)
تغيير المصرف
٦٢ ص
(٣١)
مخالفة المقررات
٦٣ ص
(٣٢)
المساعدات من حق الامام (عليه السلام)
٦٤ ص
(٣٣)
تداول أسماء الفقراء
٦٥ ص
(٣٤)
الزواج الجماعي
٦٧ ص
(٣٥)
صيانة المساجد وتنظيف المقابر
٦٩ ص
(٣٦)
أولويات الصرف
٧٠ ص
(٣٧)
العمل في المؤسسات الخيرية
٧٢ ص
(٣٨)
مسائل متفرقة
٧٥ ص
(٣٩)
نصح العاملين
٧٩ ص
(٤٠)
المحتويات
٨١ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
فقه الصناديق الخيرية - محمد جواد رضي الشهابي - الصفحة ٤٣ - تصدي الصناديق لجمع زكاة الفطرة
ج: المطلوب في الزكاة وصولها إلى المستحقين وعدم التفريط فيها، ولابد من مراعاة ذلك، فمع اليقين بقيام الصناديق الخيرية بذلك يجوز الدفع إليها. نعم ينبغي مراعاة العناوين الثانوية وتقديم الجهات الدينية في ما يرتبط بها شرعا وعرفا. والله العالم.
ج ـ إذا حق للصناديق الخيرية استلام الزكاة وتوزيعها، فهل يحق لهم إيضا استلام الحقوق الشرعية الأخرى كالخمس، علما بإن هذه الحقوق تودع في البنوك وتسجل في حسابات الصندوق الخاضعة لرقابة الدولة؟
ج: نصف الخمس الخاص بالامام (عليه السلام) يراجع فيه نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط الأعرف والأوثق على الصرف مع رضا المكلف ايضاً، فلابد من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه، وأما النصف الآخر فقد أذن سماحة السيد الحكيم (دام ظلّه) لمن عليه الحق إذناً عاماً في دفعه للمستحقين من بني هاشم. والله العالم.
س ٦٩ ـ أ ـ لو كلفت اللجنة المختصة بتوزيع زكاة الفطر أحد الأشخاص بتوصيل مبلغ معين إلى أحد الأسر ,إلا أن المبلغ سقط في الطريق ولم يتمكن من الحصول عليه ، فعلى من تقع المسئولية الشرعية؟
ج: إذا كان المستلم للزكاة لتوصيلها عنده وكالة من الفقير وتلفت الزكاة في يد الوكيل أو كانت عنده وكالة من الفقيه باستلام الزكاة فلا ضمان عليه لو تلفت ولم يكن هناك تفريط في ضياع المبلغ المذكور وإلا فيجب ضمانه على من فرط به. والله العالم.