فقه الصناديق الخيرية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الصدقات المخصصة
٧ ص
(٣)
الأموال الموضوعة في علب الصناديق
١٠ ص
(٤)
مشخصات لصرف المساعدات
١١ ص
(٥)
صرف المساعدات للحج أو العمرة
٢٤ ص
(٦)
نفقات فاتحة المتوفى
٢٥ ص
(٧)
التحري والدقيق
٢٦ ص
(٨)
إيصال المساعدات
٢٨ ص
(٩)
إيداع أموال الصندوق في البنوك
٣٠ ص
(١٠)
إستثمار أموال الصناديق
٣٣ ص
(١١)
تأمين احتياجات المقر ولوازمه
٣٦ ص
(١٢)
حفلات التكريم
٣٦ ص
(١٣)
استبدال أموال الصدقات
٣٧ ص
(١٤)
استبدال أموال مجهولة المالك
٣٨ ص
(١٥)
تصدي الصناديق لجمع زكاة الفطرة
٣٩ ص
(١٦)
تصدي الصناديق لصرف الكفارات
٤٦ ص
(١٧)
بدل خدمة
٤٨ ص
(١٨)
التفاضل بين الفقراء
٤٩ ص
(١٩)
إمتناع المعيل عن نفقة أ سرته
٥٠ ص
(٢٠)
القروض الحسنة
٥١ ص
(٢١)
المنح الدراسية
٥٤ ص
(٢٢)
الاختلاط في الدراسة الممولة من الصناديق
٥٥ ص
(٢٣)
كفالة الأيتام
٥٥ ص
(٢٤)
المعايير الشرعية لانتخاب إدارة الصندوق
٥٦ ص
(٢٥)
اشتراكات الأعضاء
٥٧ ص
(٢٦)
الدعاية والإعلام
٥٧ ص
(٢٧)
مصرف أ رباح المشاريع
٥٨ ص
(٢٨)
مساعدات شركات التأمين
٦٠ ص
(٢٩)
قبول المساعدات من المؤسسات العلمانية
٦١ ص
(٣٠)
تغيير المصرف
٦٢ ص
(٣١)
مخالفة المقررات
٦٣ ص
(٣٢)
المساعدات من حق الامام (عليه السلام)
٦٤ ص
(٣٣)
تداول أسماء الفقراء
٦٥ ص
(٣٤)
الزواج الجماعي
٦٧ ص
(٣٥)
صيانة المساجد وتنظيف المقابر
٦٩ ص
(٣٦)
أولويات الصرف
٧٠ ص
(٣٧)
العمل في المؤسسات الخيرية
٧٢ ص
(٣٨)
مسائل متفرقة
٧٥ ص
(٣٩)
نصح العاملين
٧٩ ص
(٤٠)
المحتويات
٨١ ص

فقه الصناديق الخيرية - محمد جواد رضي الشهابي - الصفحة ٢٣ - مشخصات لصرف المساعدات


ز ـ مساعدة أسرة، تسافر للخارج بصورة مستمرة، أي شبه سنوية وهذا السفر يكلف أموالاً كثيرة، غير أن هذه الأسرة تذكر بأن تكاليف سفرها تحصل عليه من أقارب الأسرة، وتطلب المساعدة الشهرية من الصندوق؟
ج: إذا كانت الأسرة فقيرة ونفقات السفر تدفع من متبرع لغرض السفر ـ كما يبدو من السؤال ـ جاز دفع المعونات لها من الصندوق، وأما إذا كانت تملك مؤنة سنتها وتستلم المساعدات لغرض الترفيه والأسفار غير المناسبة لشأنها، فلا يجوز الدفع لها من الصدقات والمعونات المخصصة للفقراء. والله العالم.
ح ـ ما حكم من يستلم المساعدات، وهو لا يستحقها، إلا أنه يأخذها بعنوان أن الصندوق قد أوصلها إليه، فيأخذها بعنوان البركة؟
ج: إذا كان لدى الصندوق أموال غير مخصصة للفقراء من قبيل الهدايا جاز الدفع منها لغير الفقراء، وإلا فلا يجوز دفع الأموال المخصصة للفقراء كالصدقات إلى غير الفقراء. كما لا يجوز للغني أن يستلم المساعدات المخصصة للفقراء حتى إذا اعتقدته اللجنة القائمة على الصندوق فقيراً.