فقه الصناديق الخيرية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الصدقات المخصصة
٧ ص
(٣)
الأموال الموضوعة في علب الصناديق
١٠ ص
(٤)
مشخصات لصرف المساعدات
١١ ص
(٥)
صرف المساعدات للحج أو العمرة
٢٤ ص
(٦)
نفقات فاتحة المتوفى
٢٥ ص
(٧)
التحري والدقيق
٢٦ ص
(٨)
إيصال المساعدات
٢٨ ص
(٩)
إيداع أموال الصندوق في البنوك
٣٠ ص
(١٠)
إستثمار أموال الصناديق
٣٣ ص
(١١)
تأمين احتياجات المقر ولوازمه
٣٦ ص
(١٢)
حفلات التكريم
٣٦ ص
(١٣)
استبدال أموال الصدقات
٣٧ ص
(١٤)
استبدال أموال مجهولة المالك
٣٨ ص
(١٥)
تصدي الصناديق لجمع زكاة الفطرة
٣٩ ص
(١٦)
تصدي الصناديق لصرف الكفارات
٤٦ ص
(١٧)
بدل خدمة
٤٨ ص
(١٨)
التفاضل بين الفقراء
٤٩ ص
(١٩)
إمتناع المعيل عن نفقة أ سرته
٥٠ ص
(٢٠)
القروض الحسنة
٥١ ص
(٢١)
المنح الدراسية
٥٤ ص
(٢٢)
الاختلاط في الدراسة الممولة من الصناديق
٥٥ ص
(٢٣)
كفالة الأيتام
٥٥ ص
(٢٤)
المعايير الشرعية لانتخاب إدارة الصندوق
٥٦ ص
(٢٥)
اشتراكات الأعضاء
٥٧ ص
(٢٦)
الدعاية والإعلام
٥٧ ص
(٢٧)
مصرف أ رباح المشاريع
٥٨ ص
(٢٨)
مساعدات شركات التأمين
٦٠ ص
(٢٩)
قبول المساعدات من المؤسسات العلمانية
٦١ ص
(٣٠)
تغيير المصرف
٦٢ ص
(٣١)
مخالفة المقررات
٦٣ ص
(٣٢)
المساعدات من حق الامام (عليه السلام)
٦٤ ص
(٣٣)
تداول أسماء الفقراء
٦٥ ص
(٣٤)
الزواج الجماعي
٦٧ ص
(٣٥)
صيانة المساجد وتنظيف المقابر
٦٩ ص
(٣٦)
أولويات الصرف
٧٠ ص
(٣٧)
العمل في المؤسسات الخيرية
٧٢ ص
(٣٨)
مسائل متفرقة
٧٥ ص
(٣٩)
نصح العاملين
٧٩ ص
(٤٠)
المحتويات
٨١ ص

فقه الصناديق الخيرية - محمد جواد رضي الشهابي - الصفحة ٣١ - إيداع أموال الصندوق في البنوك


أذن سماحة السيد الحكيم (دام ظلّه) بقبضه وكالة عن سماحته ثم صرفه في الجهة الخيرية صاحبة أصل المال.
ولا يجوز الايداع المذكور إذا كان البنك أهلياً مسلماً أو حكومياً تابعاً لدولة تدعي الولاية الدينية ـ ولو باطلاً ـ أو بعضه أهلياً مسلماً، إلاّ إذا لم تشترط فيه الفائدة.
س ٤٥ ـ من المشاريع التي تقوم بها هذه الصناديق تجميد بعض هذه الأموال في البنوك الحكومية من أجل الفائدة؟
ج: لا يجوز ذلك إلاّ إذا كان التبرع على هذا الأساس، ولابد من مراعاة الحكم المذكور في ج٤٤.
س ٤٦ ـ تقوم الجمعية بجمع تبرعات للفقراء خاصة وإيداع هذه الأموال في البنوك ثم تصرف بعد ذلك للفقراء فما هو الحكم؟
ج: يجوز ذلك بشرطين:
الأول: مراعاة الحكم الشرعي للإيداع.
الثاني: أن يكون ذلك بغرض حفظ المال وعدم تيسر المستحق الآن، وإلاّ فلا يجوز إلاّ مع رضا المتبرعين.
س ٤٧ ـ تقوم الجمعية باستلام أموال ككفارات منوعة فهل يجوز إيداع هذه الأموال في البنوك ثم أخذها مرة أخرى من البنوك ومن ثم عمل الكفارات؟