فقه الصناديق الخيرية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الصدقات المخصصة
٧ ص
(٣)
الأموال الموضوعة في علب الصناديق
١٠ ص
(٤)
مشخصات لصرف المساعدات
١١ ص
(٥)
صرف المساعدات للحج أو العمرة
٢٤ ص
(٦)
نفقات فاتحة المتوفى
٢٥ ص
(٧)
التحري والدقيق
٢٦ ص
(٨)
إيصال المساعدات
٢٨ ص
(٩)
إيداع أموال الصندوق في البنوك
٣٠ ص
(١٠)
إستثمار أموال الصناديق
٣٣ ص
(١١)
تأمين احتياجات المقر ولوازمه
٣٦ ص
(١٢)
حفلات التكريم
٣٦ ص
(١٣)
استبدال أموال الصدقات
٣٧ ص
(١٤)
استبدال أموال مجهولة المالك
٣٨ ص
(١٥)
تصدي الصناديق لجمع زكاة الفطرة
٣٩ ص
(١٦)
تصدي الصناديق لصرف الكفارات
٤٦ ص
(١٧)
بدل خدمة
٤٨ ص
(١٨)
التفاضل بين الفقراء
٤٩ ص
(١٩)
إمتناع المعيل عن نفقة أ سرته
٥٠ ص
(٢٠)
القروض الحسنة
٥١ ص
(٢١)
المنح الدراسية
٥٤ ص
(٢٢)
الاختلاط في الدراسة الممولة من الصناديق
٥٥ ص
(٢٣)
كفالة الأيتام
٥٥ ص
(٢٤)
المعايير الشرعية لانتخاب إدارة الصندوق
٥٦ ص
(٢٥)
اشتراكات الأعضاء
٥٧ ص
(٢٦)
الدعاية والإعلام
٥٧ ص
(٢٧)
مصرف أ رباح المشاريع
٥٨ ص
(٢٨)
مساعدات شركات التأمين
٦٠ ص
(٢٩)
قبول المساعدات من المؤسسات العلمانية
٦١ ص
(٣٠)
تغيير المصرف
٦٢ ص
(٣١)
مخالفة المقررات
٦٣ ص
(٣٢)
المساعدات من حق الامام (عليه السلام)
٦٤ ص
(٣٣)
تداول أسماء الفقراء
٦٥ ص
(٣٤)
الزواج الجماعي
٦٧ ص
(٣٥)
صيانة المساجد وتنظيف المقابر
٦٩ ص
(٣٦)
أولويات الصرف
٧٠ ص
(٣٧)
العمل في المؤسسات الخيرية
٧٢ ص
(٣٨)
مسائل متفرقة
٧٥ ص
(٣٩)
نصح العاملين
٧٩ ص
(٤٠)
المحتويات
٨١ ص

فقه الصناديق الخيرية - محمد جواد رضي الشهابي - الصفحة ٣٤ - إستثمار أموال الصناديق


ج: مفروض السؤال أن البرنامج المعلن للقائمين على أمر الصندوق هو دفع ما يستلمونه بعنوان الصدقة إلى مستحقيها وصرف ما عداها في مطلق وجوه الخير أو استثماره وصرف عوائده في ذلك فإذا كان الحال كذلك فلهم استثمار ما يستلمونه بعنوان مطلق وجوه الخير. والله العالم.
س ٥٢ ـ ينوي مجلس أمناء الصندوق (الإدارة) عمل مشاريع استثمارية للصندوق، بهدف تنمية موارده المالية وتقوية مركزه المالي، غير أن هذه الخطوة تعترضها المسائل التالية:
أ ـ هل يجوز للصندوق استغلال المال المتوفر لدى الصندوق والمستلم تحت عنوان اشتراكات وصدقات؟
ج: يجوز في حال إخبار المشتركين والمتصدقين بأن الأمر سيكون هكذا أو وقع الاشتراك والتصرف مبنيا على ذلك، وإلا فلا يجوز. والله العالم.
ب ـ لو قام الصندوق بحملة تبرعات لغرض الإستثمار وحصل على المال المطلوب ، غير أن المشروع لن يسجل باسم الصندوق ولن تثبت ملكيته له وإنما باسم الدولة، ويحق للصندوق في هذه الحالة استخدام العقار وبيعه إذا أراد ولكن بعد إذن من الجهة الحكومية (حرية مقيدة).
فهل يجوز للصندوق جمع التبرعات للقيام بهذا المشروع دون إشعار المتبرعين بهذه التفاصيل؟