فقه الصناديق الخيرية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الصدقات المخصصة
٧ ص
(٣)
الأموال الموضوعة في علب الصناديق
١٠ ص
(٤)
مشخصات لصرف المساعدات
١١ ص
(٥)
صرف المساعدات للحج أو العمرة
٢٤ ص
(٦)
نفقات فاتحة المتوفى
٢٥ ص
(٧)
التحري والدقيق
٢٦ ص
(٨)
إيصال المساعدات
٢٨ ص
(٩)
إيداع أموال الصندوق في البنوك
٣٠ ص
(١٠)
إستثمار أموال الصناديق
٣٣ ص
(١١)
تأمين احتياجات المقر ولوازمه
٣٦ ص
(١٢)
حفلات التكريم
٣٦ ص
(١٣)
استبدال أموال الصدقات
٣٧ ص
(١٤)
استبدال أموال مجهولة المالك
٣٨ ص
(١٥)
تصدي الصناديق لجمع زكاة الفطرة
٣٩ ص
(١٦)
تصدي الصناديق لصرف الكفارات
٤٦ ص
(١٧)
بدل خدمة
٤٨ ص
(١٨)
التفاضل بين الفقراء
٤٩ ص
(١٩)
إمتناع المعيل عن نفقة أ سرته
٥٠ ص
(٢٠)
القروض الحسنة
٥١ ص
(٢١)
المنح الدراسية
٥٤ ص
(٢٢)
الاختلاط في الدراسة الممولة من الصناديق
٥٥ ص
(٢٣)
كفالة الأيتام
٥٥ ص
(٢٤)
المعايير الشرعية لانتخاب إدارة الصندوق
٥٦ ص
(٢٥)
اشتراكات الأعضاء
٥٧ ص
(٢٦)
الدعاية والإعلام
٥٧ ص
(٢٧)
مصرف أ رباح المشاريع
٥٨ ص
(٢٨)
مساعدات شركات التأمين
٦٠ ص
(٢٩)
قبول المساعدات من المؤسسات العلمانية
٦١ ص
(٣٠)
تغيير المصرف
٦٢ ص
(٣١)
مخالفة المقررات
٦٣ ص
(٣٢)
المساعدات من حق الامام (عليه السلام)
٦٤ ص
(٣٣)
تداول أسماء الفقراء
٦٥ ص
(٣٤)
الزواج الجماعي
٦٧ ص
(٣٥)
صيانة المساجد وتنظيف المقابر
٦٩ ص
(٣٦)
أولويات الصرف
٧٠ ص
(٣٧)
العمل في المؤسسات الخيرية
٧٢ ص
(٣٨)
مسائل متفرقة
٧٥ ص
(٣٩)
نصح العاملين
٧٩ ص
(٤٠)
المحتويات
٨١ ص

فقه الصناديق الخيرية - محمد جواد رضي الشهابي - الصفحة ٦٨ - الزواج الجماعي


ج: يمكن الاتفاق مع الأثرياء على الاشتراك المذكور مع دفعهم تمام المصاريف الخاصة بهم أو الصرف عليهم من أموال غير مخصصة للفقراء ويحرم الصرف عليهم من أموال المخصصة الفقراء. والله العالم.
ب ـ هل يجوز للصندوق استخدام المساجد كمكان للاحتفال ودعوة الجمهور للحضور لتناول العشاء أو تناول المكسرات؟
ج: لا يجوز ذلك مع هتك حرمة المسجد أو مع منع المتولي أو مخالفة مقتضى الوقف، ويجوز في ما عدا ذلك.
ج ـ هل يتحمل الصندوق مسئولية الدعوة التي يوجهها بعض المشاركين (العرسان) لغير المسلمين ودخولهم المسجد المقام فيه الحفل؟
ج: الاحوط وجوباً عدم تمكين الكفار من دخول المساجد والله العالم.
س ١١٠ـ هل يجوز استخدام الفائض من الربح الذي يحصل عليه الصندوق من مشروع الزواج الجماعي في دفع نفقات الصندوق الأخرى لتيسير حاجات الفقراء؟
ج: إذا كان الربح للصندوق فهو جائز، وإذا كان لمصرف خاص وجب الصرف فيه لا غير.