فقه الصناديق الخيرية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الصدقات المخصصة
٧ ص
(٣)
الأموال الموضوعة في علب الصناديق
١٠ ص
(٤)
مشخصات لصرف المساعدات
١١ ص
(٥)
صرف المساعدات للحج أو العمرة
٢٤ ص
(٦)
نفقات فاتحة المتوفى
٢٥ ص
(٧)
التحري والدقيق
٢٦ ص
(٨)
إيصال المساعدات
٢٨ ص
(٩)
إيداع أموال الصندوق في البنوك
٣٠ ص
(١٠)
إستثمار أموال الصناديق
٣٣ ص
(١١)
تأمين احتياجات المقر ولوازمه
٣٦ ص
(١٢)
حفلات التكريم
٣٦ ص
(١٣)
استبدال أموال الصدقات
٣٧ ص
(١٤)
استبدال أموال مجهولة المالك
٣٨ ص
(١٥)
تصدي الصناديق لجمع زكاة الفطرة
٣٩ ص
(١٦)
تصدي الصناديق لصرف الكفارات
٤٦ ص
(١٧)
بدل خدمة
٤٨ ص
(١٨)
التفاضل بين الفقراء
٤٩ ص
(١٩)
إمتناع المعيل عن نفقة أ سرته
٥٠ ص
(٢٠)
القروض الحسنة
٥١ ص
(٢١)
المنح الدراسية
٥٤ ص
(٢٢)
الاختلاط في الدراسة الممولة من الصناديق
٥٥ ص
(٢٣)
كفالة الأيتام
٥٥ ص
(٢٤)
المعايير الشرعية لانتخاب إدارة الصندوق
٥٦ ص
(٢٥)
اشتراكات الأعضاء
٥٧ ص
(٢٦)
الدعاية والإعلام
٥٧ ص
(٢٧)
مصرف أ رباح المشاريع
٥٨ ص
(٢٨)
مساعدات شركات التأمين
٦٠ ص
(٢٩)
قبول المساعدات من المؤسسات العلمانية
٦١ ص
(٣٠)
تغيير المصرف
٦٢ ص
(٣١)
مخالفة المقررات
٦٣ ص
(٣٢)
المساعدات من حق الامام (عليه السلام)
٦٤ ص
(٣٣)
تداول أسماء الفقراء
٦٥ ص
(٣٤)
الزواج الجماعي
٦٧ ص
(٣٥)
صيانة المساجد وتنظيف المقابر
٦٩ ص
(٣٦)
أولويات الصرف
٧٠ ص
(٣٧)
العمل في المؤسسات الخيرية
٧٢ ص
(٣٨)
مسائل متفرقة
٧٥ ص
(٣٩)
نصح العاملين
٧٩ ص
(٤٠)
المحتويات
٨١ ص

فقه الصناديق الخيرية - محمد جواد رضي الشهابي - الصفحة ٤١ - تصدي الصناديق لجمع زكاة الفطرة


س ٦٥ ـ إذا كان نشاط الصندوق يغطي عدة مناطق، فهل يجوز للصندوق نقل زكاة الفطرة المستلمة من منطقة وتقديمها للفقراء في منطقة أخرى، وهل يجوز للصندوق تبادل الزكاة من منطقة لأخرى؟
س ٦٦ ـ هل يجوز أن توضع الأموال التي يدفعها الناس على أساس زكاة الفطرة في صندوق ثم يتولى القائمون توزيعها على المستحقين خلال سبعة أو ثمانية أشهر أم لا؟ وعلى فرض الجواز هل يكفي أن يدفع المعطي أم لا بد أن يعطي بنية أصحابها؟
ج ٦٥، ٦٦: لا يجوز النقل ولا التأخير إلا مع فقد المستحق وإن كان المعطي وكيلا في الإيصال فلا يجب أن ينوي عن صاحب المال، كما أن خلط أموال الفطرة لا يخلو من إشكال لأنه يجب في إعطاء الزكاة أن لا يقل عن صاع لكل فقير وفي الفرض المذكور قد يعطى الفقير أقل من صاع. مثلاً إذا أعطي كل فقير صاعاً مشاعاً بين عشرة أصوع لعشرة أشخاص يكون قد أعطي عشر صاع. نعم إذا أعطى صاعاً عن كل واحد منهم فالإشكال يرتفع. والله العالم.
س ٦٧ ـ هل تجيزون دفع الزكاة الواجبة لجمعية خيرية تعنى بزواج العوائل الفقيرة وذلك بتوفير مستلزماته المادية لهم؟
ج: يجوز لمن يثق بالمتصدين فيها، أنهم يصرفونها في موردها الشرعي أن يدفعها لهم ويعلمهم بأنها زكاة واجبة. والله العالم.