فقه الصناديق الخيرية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الصدقات المخصصة
٧ ص
(٣)
الأموال الموضوعة في علب الصناديق
١٠ ص
(٤)
مشخصات لصرف المساعدات
١١ ص
(٥)
صرف المساعدات للحج أو العمرة
٢٤ ص
(٦)
نفقات فاتحة المتوفى
٢٥ ص
(٧)
التحري والدقيق
٢٦ ص
(٨)
إيصال المساعدات
٢٨ ص
(٩)
إيداع أموال الصندوق في البنوك
٣٠ ص
(١٠)
إستثمار أموال الصناديق
٣٣ ص
(١١)
تأمين احتياجات المقر ولوازمه
٣٦ ص
(١٢)
حفلات التكريم
٣٦ ص
(١٣)
استبدال أموال الصدقات
٣٧ ص
(١٤)
استبدال أموال مجهولة المالك
٣٨ ص
(١٥)
تصدي الصناديق لجمع زكاة الفطرة
٣٩ ص
(١٦)
تصدي الصناديق لصرف الكفارات
٤٦ ص
(١٧)
بدل خدمة
٤٨ ص
(١٨)
التفاضل بين الفقراء
٤٩ ص
(١٩)
إمتناع المعيل عن نفقة أ سرته
٥٠ ص
(٢٠)
القروض الحسنة
٥١ ص
(٢١)
المنح الدراسية
٥٤ ص
(٢٢)
الاختلاط في الدراسة الممولة من الصناديق
٥٥ ص
(٢٣)
كفالة الأيتام
٥٥ ص
(٢٤)
المعايير الشرعية لانتخاب إدارة الصندوق
٥٦ ص
(٢٥)
اشتراكات الأعضاء
٥٧ ص
(٢٦)
الدعاية والإعلام
٥٧ ص
(٢٧)
مصرف أ رباح المشاريع
٥٨ ص
(٢٨)
مساعدات شركات التأمين
٦٠ ص
(٢٩)
قبول المساعدات من المؤسسات العلمانية
٦١ ص
(٣٠)
تغيير المصرف
٦٢ ص
(٣١)
مخالفة المقررات
٦٣ ص
(٣٢)
المساعدات من حق الامام (عليه السلام)
٦٤ ص
(٣٣)
تداول أسماء الفقراء
٦٥ ص
(٣٤)
الزواج الجماعي
٦٧ ص
(٣٥)
صيانة المساجد وتنظيف المقابر
٦٩ ص
(٣٦)
أولويات الصرف
٧٠ ص
(٣٧)
العمل في المؤسسات الخيرية
٧٢ ص
(٣٨)
مسائل متفرقة
٧٥ ص
(٣٩)
نصح العاملين
٧٩ ص
(٤٠)
المحتويات
٨١ ص

فقه الصناديق الخيرية - محمد جواد رضي الشهابي - الصفحة ٦٢ - تغيير المصرف


تغيير المصرف
س ١٠٣ ـ هل يجوز للصندوق أن يتبرع بجزء من ممتلكاته التي اشتراها من دخل الصندوق لأحد الفقراء، علما بأن المساعدات استلمت بعنوان شراء معدات أو أجهزة للصندوق، ويرغب الصندوق الاستغناء عنها؟
ج: يتعين صرف المساعدات المدفوعة للصندوق في ما عينه الدافع ـ مع الإمكان ـ ، ولا يجوز صرفها حينئذ في مصرف آخر إلا برضا المتبرع. والله العالم.
س ١٠٤ ـ هل يجوز استخدام الصدقات التي تجمع في المساجد والمآتم ودور العبادة لشراء مستلزمات للصندوق تخصص لاستخدام الإدارة؟
ج: لا يجوز دفع الصدقات إلا للفقير على الاحوط وجوباً، ولا يجوز صرفها في المشاريع الخيرية الأخرى نعم إذا كان الدفع بعنوان الخير العام بحيث كان شاملا لشراء المستلزمات الإدارية فهو جائز. والله العالم.
س ١٠٥ ـ من صلب أهداف الصندوق هو استلام الاشتراكات والمساعدات من أهل المنطقة ومن ثم توزيعها على المستحقين من نفس المنطقة، والسؤال:
أ ـ لو تلقى الصندوق طلب مساعدة مريض من صندوق آخر، فهل يحق للصندوق تقديم العون لهم. علما بأن هذه المساعدة تتيح للصندوق الاستعانة بهم في حالة الحاجة أيضاً؟