فقه الصناديق الخيرية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الصدقات المخصصة
٧ ص
(٣)
الأموال الموضوعة في علب الصناديق
١٠ ص
(٤)
مشخصات لصرف المساعدات
١١ ص
(٥)
صرف المساعدات للحج أو العمرة
٢٤ ص
(٦)
نفقات فاتحة المتوفى
٢٥ ص
(٧)
التحري والدقيق
٢٦ ص
(٨)
إيصال المساعدات
٢٨ ص
(٩)
إيداع أموال الصندوق في البنوك
٣٠ ص
(١٠)
إستثمار أموال الصناديق
٣٣ ص
(١١)
تأمين احتياجات المقر ولوازمه
٣٦ ص
(١٢)
حفلات التكريم
٣٦ ص
(١٣)
استبدال أموال الصدقات
٣٧ ص
(١٤)
استبدال أموال مجهولة المالك
٣٨ ص
(١٥)
تصدي الصناديق لجمع زكاة الفطرة
٣٩ ص
(١٦)
تصدي الصناديق لصرف الكفارات
٤٦ ص
(١٧)
بدل خدمة
٤٨ ص
(١٨)
التفاضل بين الفقراء
٤٩ ص
(١٩)
إمتناع المعيل عن نفقة أ سرته
٥٠ ص
(٢٠)
القروض الحسنة
٥١ ص
(٢١)
المنح الدراسية
٥٤ ص
(٢٢)
الاختلاط في الدراسة الممولة من الصناديق
٥٥ ص
(٢٣)
كفالة الأيتام
٥٥ ص
(٢٤)
المعايير الشرعية لانتخاب إدارة الصندوق
٥٦ ص
(٢٥)
اشتراكات الأعضاء
٥٧ ص
(٢٦)
الدعاية والإعلام
٥٧ ص
(٢٧)
مصرف أ رباح المشاريع
٥٨ ص
(٢٨)
مساعدات شركات التأمين
٦٠ ص
(٢٩)
قبول المساعدات من المؤسسات العلمانية
٦١ ص
(٣٠)
تغيير المصرف
٦٢ ص
(٣١)
مخالفة المقررات
٦٣ ص
(٣٢)
المساعدات من حق الامام (عليه السلام)
٦٤ ص
(٣٣)
تداول أسماء الفقراء
٦٥ ص
(٣٤)
الزواج الجماعي
٦٧ ص
(٣٥)
صيانة المساجد وتنظيف المقابر
٦٩ ص
(٣٦)
أولويات الصرف
٧٠ ص
(٣٧)
العمل في المؤسسات الخيرية
٧٢ ص
(٣٨)
مسائل متفرقة
٧٥ ص
(٣٩)
نصح العاملين
٧٩ ص
(٤٠)
المحتويات
٨١ ص

فقه الصناديق الخيرية - محمد جواد رضي الشهابي - الصفحة ٥٢ - القروض الحسنة


س ٨٤ ـ هل يحق للصندوق تقديم قرض حسن، لأحد أعضاء مجلس الإدارة، وتقديم طلبه على غيره من أهل المنطقة؟
ج: إذا كانت بعض التبرعات مدفوعة لهذا الغرض، جاز الإقراض على أساس الشروط المتبعة في الصندوق والتي على أساسها تم التبرع، ولا تجوز مخالفة الشروط محاباة لبعض أعضاء المجلس المذكور أو لأي سبب آخر. والله العالم.
س ٨٥ ـ يقدم الصندوق قروض حسنة وميسرة للمحتاجين وبسبب كثرة الطلبات على هذه القروض، ارتأت الإدارة أن تلبي طلبات القروض للفقراء المشتركين المساهمين ولو بشيء بسيط من المال والسؤال هو:
أ ـ هل يجوز للإدارة إعطاء قرض حسن بمبلغ معين، بعد الإتفاق مع صاحب الطلب على خصم قيمة الاشتراكات مقابل سداد مبلغ القرض بأكمله؟
ج: يجوز ذلك في مفروض السؤال. والله العالم.
ب ـ هل يجوز للإدارة أن تعطي قرضا، مقابل أن يدفع المستفيد زيادة بسيطة، عبارة عن قيمة المصاريف الإدارية؟
ج: المعيار في ذلك قصد المتعامِلَين، فإذا كان المقصود جعل فائدة على القرض قد يزيد وقد ينقص عن المصاريف الإدارية فهو ربا حرام. وإذا كان المقصود أخذ أجرة للموظفين وثمن المصاريف، فهو جائز. والله العالم.