فقه الصناديق الخيرية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الصدقات المخصصة
٧ ص
(٣)
الأموال الموضوعة في علب الصناديق
١٠ ص
(٤)
مشخصات لصرف المساعدات
١١ ص
(٥)
صرف المساعدات للحج أو العمرة
٢٤ ص
(٦)
نفقات فاتحة المتوفى
٢٥ ص
(٧)
التحري والدقيق
٢٦ ص
(٨)
إيصال المساعدات
٢٨ ص
(٩)
إيداع أموال الصندوق في البنوك
٣٠ ص
(١٠)
إستثمار أموال الصناديق
٣٣ ص
(١١)
تأمين احتياجات المقر ولوازمه
٣٦ ص
(١٢)
حفلات التكريم
٣٦ ص
(١٣)
استبدال أموال الصدقات
٣٧ ص
(١٤)
استبدال أموال مجهولة المالك
٣٨ ص
(١٥)
تصدي الصناديق لجمع زكاة الفطرة
٣٩ ص
(١٦)
تصدي الصناديق لصرف الكفارات
٤٦ ص
(١٧)
بدل خدمة
٤٨ ص
(١٨)
التفاضل بين الفقراء
٤٩ ص
(١٩)
إمتناع المعيل عن نفقة أ سرته
٥٠ ص
(٢٠)
القروض الحسنة
٥١ ص
(٢١)
المنح الدراسية
٥٤ ص
(٢٢)
الاختلاط في الدراسة الممولة من الصناديق
٥٥ ص
(٢٣)
كفالة الأيتام
٥٥ ص
(٢٤)
المعايير الشرعية لانتخاب إدارة الصندوق
٥٦ ص
(٢٥)
اشتراكات الأعضاء
٥٧ ص
(٢٦)
الدعاية والإعلام
٥٧ ص
(٢٧)
مصرف أ رباح المشاريع
٥٨ ص
(٢٨)
مساعدات شركات التأمين
٦٠ ص
(٢٩)
قبول المساعدات من المؤسسات العلمانية
٦١ ص
(٣٠)
تغيير المصرف
٦٢ ص
(٣١)
مخالفة المقررات
٦٣ ص
(٣٢)
المساعدات من حق الامام (عليه السلام)
٦٤ ص
(٣٣)
تداول أسماء الفقراء
٦٥ ص
(٣٤)
الزواج الجماعي
٦٧ ص
(٣٥)
صيانة المساجد وتنظيف المقابر
٦٩ ص
(٣٦)
أولويات الصرف
٧٠ ص
(٣٧)
العمل في المؤسسات الخيرية
٧٢ ص
(٣٨)
مسائل متفرقة
٧٥ ص
(٣٩)
نصح العاملين
٧٩ ص
(٤٠)
المحتويات
٨١ ص

فقه الصناديق الخيرية - محمد جواد رضي الشهابي - الصفحة ٥٤ - المنح الدراسية


المنح الدراسية
س ٨٨ ـ يقدم أحد المحسنين منح دراسية ويدفع تكاليفها من حق الإمام (عليه السلام) والسؤال هو:
أ ـ هل يحق للصندوق أن يرجح الطلبات المتقدمة تبعا للتفوق العلمي، دون الالتفات لجانب التقوى والالتزام؟
ب ـ لو طلبت اللجنة المشرفة على هذا المشروع والمعينة من المتبرع أن يكون الاختيار وفقاً للتفوق العلمي والحاجة المادية، هل يحق للصندوق المشاركة، أم يجب على الصندوق التأكيد على عامل الإيمان وإن أدى ذلك إلى الانسحاب من المشروع؟ج ـ تشارك الفتيات في التقدم لهذه المنح، فهل يحق للصندوق تقديم أسماء؟ وهل يتحمل الصندوق وزر اختلاطهن في الدراسة وتبرجهن إن كن غير ملتزمات، على فرضية السؤال السابق؟
ج: الجواب على جميع هذه الفروع يتبع مقدار إجازة الحاكم الشرعي، وتشخيصه وتشخيص من عليه الحق لإحراز رضا الإمام (عليه السلام) بذلك المصرف.
ولا ريب أن الحاكم الشرعي لا يجيز صرف سهم الإمام (عليه السلام) في ما يساعد على تبرج الفتيات أو ازدياد المعصية أو الباطل بأي شكل من الأشكال. والله العالم.