فقه الصناديق الخيرية
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الصدقات المخصصة
٧ ص
(٣)
الأموال الموضوعة في علب الصناديق
١٠ ص
(٤)
مشخصات لصرف المساعدات
١١ ص
(٥)
صرف المساعدات للحج أو العمرة
٢٤ ص
(٦)
نفقات فاتحة المتوفى
٢٥ ص
(٧)
التحري والدقيق
٢٦ ص
(٨)
إيصال المساعدات
٢٨ ص
(٩)
إيداع أموال الصندوق في البنوك
٣٠ ص
(١٠)
إستثمار أموال الصناديق
٣٣ ص
(١١)
تأمين احتياجات المقر ولوازمه
٣٦ ص
(١٢)
حفلات التكريم
٣٦ ص
(١٣)
استبدال أموال الصدقات
٣٧ ص
(١٤)
استبدال أموال مجهولة المالك
٣٨ ص
(١٥)
تصدي الصناديق لجمع زكاة الفطرة
٣٩ ص
(١٦)
تصدي الصناديق لصرف الكفارات
٤٦ ص
(١٧)
بدل خدمة
٤٨ ص
(١٨)
التفاضل بين الفقراء
٤٩ ص
(١٩)
إمتناع المعيل عن نفقة أ سرته
٥٠ ص
(٢٠)
القروض الحسنة
٥١ ص
(٢١)
المنح الدراسية
٥٤ ص
(٢٢)
الاختلاط في الدراسة الممولة من الصناديق
٥٥ ص
(٢٣)
كفالة الأيتام
٥٥ ص
(٢٤)
المعايير الشرعية لانتخاب إدارة الصندوق
٥٦ ص
(٢٥)
اشتراكات الأعضاء
٥٧ ص
(٢٦)
الدعاية والإعلام
٥٧ ص
(٢٧)
مصرف أ رباح المشاريع
٥٨ ص
(٢٨)
مساعدات شركات التأمين
٦٠ ص
(٢٩)
قبول المساعدات من المؤسسات العلمانية
٦١ ص
(٣٠)
تغيير المصرف
٦٢ ص
(٣١)
مخالفة المقررات
٦٣ ص
(٣٢)
المساعدات من حق الامام (عليه السلام)
٦٤ ص
(٣٣)
تداول أسماء الفقراء
٦٥ ص
(٣٤)
الزواج الجماعي
٦٧ ص
(٣٥)
صيانة المساجد وتنظيف المقابر
٦٩ ص
(٣٦)
أولويات الصرف
٧٠ ص
(٣٧)
العمل في المؤسسات الخيرية
٧٢ ص
(٣٨)
مسائل متفرقة
٧٥ ص
(٣٩)
نصح العاملين
٧٩ ص
(٤٠)
المحتويات
٨١ ص

فقه الصناديق الخيرية - محمد جواد رضي الشهابي - الصفحة ٥٣ - القروض الحسنة


ج ـ هل يحق لمجلس الإدارة شطب دين في ذمة أحد المقترضين دون الرجوع إلى الجمعية العمومية والأعضاء المساهمين والمشتركين؟
ج: لا بد للمجلس المذكور أن يعمل على وفق مقررات الصندوق، فإذا كان مخولا من قبل المشتركين في ذلك جاز، وإلا فلا يجوز بدون رضا الجميع. والله العالم.
س ٨٦ ـ هل يحق لمحاسب الصندوق أو المدقق على الحسابات، اعتبار بعض المبالغ التي يطالب الصندوق بها بعض المدينين، مبالغ معدومة، أي شطبها من السجلات واعتبارها نسيا منسيا بسبب تقادمها؟ وهل التقادم مبرأ للذمة للمدين أو ورثته؟
ج: ليس له ذلك إلاّ مع إجازة المتبرعين صراحة أو ضمناً ـ إذا كان ذلك من مقررات الصندوق التي تم التبرع على أساسها ـ كما أن تقادم الدين ليس مبرأ لذمة المدين في حد نفسه إلا مع إبراء أصحاب الحق لذلك المدين. والله العالم.
س ٨٧ ـ هل يحق لمجلس الإدارة أن يرفع قضية للقضاء على مقترض، تأخر في سداد المبلغ المستحق عليه أو إذا أخل بالعقد ورفض الدفع؟
ج: يحق له رفع القضية إلى الحاكم الشرعي وإذا كان المقترض لا يعتني بحكم الحاكم المذكور وتوقف أخذ الحق منه على رفع القضية إلى المحاكم الرسمية وقضاة الجور فلا مانع من رفعها للمطالبة بالحق عن هذا الطريق، هذا كله إذا كان المقترض قادراً على الأداء، وأما إذا كان معسرا فلابد من انتظاره وعدم التضييق عليه. والله العالم.