أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة)
(١)
في معنى الوديعة
١ ص
(٢)
كتاب الوديعة
١ ص
(٣)
و هنا أمور
٢ ص
(٤)
أحدها الوديعة عقد الإذن
٢ ص
(٥)
ثانيها إذا قبض المستودع الوديعة وجب عليه الحفظ لوجوب الرد و التأدية
٣ ص
(٦)
ثالثها لو دفع الودعي الوديعة لغير المودع ملجأً و إكراهاً أو تقيةً على نفس أو مال يضر بحاله
٤ ص
(٧)
رابعها الوديعة تبطل بالفسخ من المودع و المستودع
٥ ص
(٨)
خامسها قد تقدم الحكم بوجوب الحفظ على الودعي
٦ ص
(٩)
سادسها لو أودع عنده دابة و قبلها المستودع
٦ ص
(١٠)
سابعها لو عين المودع للوديعة حرزاً على جهة تعيين الجنسية أو النوعية أو الشخصية
٧ ص
(١١)
ثامنها تضمن الوديعة بالتعدي و التفريط
٨ ص
(١٢)
تاسعها لا تصح الوديعة من المجنون و الصبي
٩ ص
(١٣)
عاشرها يجب رد الوديعة على المالك أو وكيله إن كان حاضراً
٩ ص
(١٤)
حادي عشرها يجب رد الوديعة إلى المالك عند المطالبة
١٠ ص
(١٥)
ثاني عشرها لو نهى المالك صريحاً عن جعل الوديعة في مكان معين
١١ ص
(١٦)
ثالث عشرها لو تصرف المستودع في الوديعة ببيع أو شراء
١١ ص
(١٧)
رابع عشرها لو ظهرت على المستودع أمارات الموت لزمه رد الوديعة إلى المالك
١٣ ص
(١٨)
خامس عشرها لو كانت الوديعة غصباً
١٣ ص
(١٩)
سادس عشرها لو أراد المستودع السفر بعيداً أو قريباً شرعياً أو عرفياً
١٤ ص
(٢٠)
سابع عشرها لو أودع الوديعة عند غيره من دون إذن المالك
١٥ ص
(٢١)
ثامن عشرها لو قبض المستودع الوديعة ابتداءً بقصد الخيانة
١٦ ص
(٢٢)
تاسع عشرها التفريط سبب في الضمان و لو لم تتلف الوديعة به
١٦ ص
(٢٣)
العشرون لو أمره المالك بدفع الوديعة إلى الوكيل
١٦ ص
(٢٤)
الحادي و العشرون لو جحد الودعي الوديعة من غير عذر كتقية أو نسيان أو خوف عليها من ظالم أو سارق
١٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون لو مزج الوديعة بماله أو بمال المالك
١٧ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو أجري على الوديعة عقود معاوضة
١٨ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لا يجوز التصرف بالوديعة من غير إذن صاحبها
١٨ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون لو تصرف المستودع بالوديعة حتى ضمن تعلق به الضمان
١٨ ص
(٢٩)
السادس و العشرون في جملة مما يتعلق بالدعوى
١٩ ص
(٣٠)
أحدها لو اختلفا في أصل الوديعة
١٩ ص
(٣١)
ثانيها لو ادعى الودعي الرد
٢٠ ص
(٣٢)
ثالثها لو اختلف المالك مع من في يده المال
٢٠ ص
(٣٣)
رابعها لو اختلفا في قدر قيمة الوديعة بعد تلفها إذا كانت مضمونة
٢١ ص
(٣٤)
خامسها لو اختلفا في أصل الوديعة أو في قدرها أو في اشتراط أمر زائد فيها
٢١ ص
(٣٥)
سادسها إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى المعلوم أنه وارث أو من أقامت عليه البينة
٢١ ص
(٣٦)
سابعها لو مات الودعي
٢١ ص
(٣٧)
ثامنها لو أنكر الوديعة ثمّ أقر بها ابتداءً
٢٢ ص
(٣٨)
تاسعها إذا كانت عنده وديعة فادعاها اثنان
٢٢ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٦ - سادسها لو أودع عنده دابة و قبلها المستودع

و جاز أن يمنع عنه قدر ما يحتمله أنه لغيره لأصالة عدم استحقاقه جميع الإرث و الظاهر أنه لا ضمان عليه لو منع لاحتمال وارث آخر و لا ضمان عليه لو دفع لأصالة عدمه و لثبوت كون الموجود وارثاً و الأصل عدم مانع آخر له عن الإرث و يحتمل ضمانه مع الدفع لواحد لأن الإذن الإلهية لا تنافي الضمان و إن كان الأصل فيها عدمه.

خامسها: قد تقدم الحكم بوجوب الحفظ على الودعي

فالمرجع فيه إلى العرف و العادة حيث لم يكن له حد شرعي فيجب حفظ الدراهم و الدنانير في خزانة أو صندوق مقفولين و مثلهما ما يكون بحكمهما عرفاً و عادةً من الثياب و الأواني و الجواهر و يجب حفظ الطعام في البيت و كذا كثير من الفرش و الأواني و يجب حفظ الدابة في المكان المعتاد لها و الشاة في مراحها و كذا البقر و الإبل و يجب حفظ الجارية في بيته فلو خالف من الأعلى إلى الأدنى ضمن و لو عكس لم يضمن إلا إذا كان محل خطر كما إذا وضع الشاة في مكان مقفول فاحتصرت فماتت مع احتمال الضمان مطلقاً لأن مخالفة العادة تعدي و لا فرق في لزوم حفظ كل في محله المعتاد للحفظ فيه بين كون الودعي مالكاً له و حاصلًا عنده و بين ما لم يكن فيجب عليه تحصيله و بين ما كان المودع عالماً بكونه عنده أو لم يكن إلا إذا فهم من حال المودع أنه أَذِنَ في وضعه في غير الحرز المعتاد و لا يجوز وضع الوديعة في المكان المشترك بينه و بين غيره و لو كان أميناً ما لم يأذن له المودع فلو وضع الوديعة في صندوق مشترك أو بيت كذلك بحيث يدخل فيه غيره ضمن و هذا ظاهر جملة من الأصحاب و لكنه لا يخلو من ضعف بل الحق أن الاشتراك إن كان بين الودعي و بين أجنبي مجهول الحال عنده ضمن و لو كان بين عياله و أولاده أو إخوانه أو جواريه الذي يأمن منهم عادة و يضع أمواله بأيديهم غالباً فإنه لا ضمان لجريان العادات بحفظ الودائع على ذلك النحو و الاحتياط غير خفي.

سادسها: لو أودع عنده دابة و قبلها المستودع

وجب على الودعي الإنفاق عليها كما يجب عليه حفظها و حراستها من العوارض و من المؤذي من الحيوان صغيراً كان أو كبيراً و لا يجب عليه المباشرة بنفسه بل مما تقضي به العادة منه أو من وكيله أو من عبيده أو أزواجه بشرط الائتمان و كونه مما لا يباشر بنفسه عادة و لا يثبت له أجرة المثل لظهور