أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة)
(١)
في معنى الوديعة
١ ص
(٢)
كتاب الوديعة
١ ص
(٣)
و هنا أمور
٢ ص
(٤)
أحدها الوديعة عقد الإذن
٢ ص
(٥)
ثانيها إذا قبض المستودع الوديعة وجب عليه الحفظ لوجوب الرد و التأدية
٣ ص
(٦)
ثالثها لو دفع الودعي الوديعة لغير المودع ملجأً و إكراهاً أو تقيةً على نفس أو مال يضر بحاله
٤ ص
(٧)
رابعها الوديعة تبطل بالفسخ من المودع و المستودع
٥ ص
(٨)
خامسها قد تقدم الحكم بوجوب الحفظ على الودعي
٦ ص
(٩)
سادسها لو أودع عنده دابة و قبلها المستودع
٦ ص
(١٠)
سابعها لو عين المودع للوديعة حرزاً على جهة تعيين الجنسية أو النوعية أو الشخصية
٧ ص
(١١)
ثامنها تضمن الوديعة بالتعدي و التفريط
٨ ص
(١٢)
تاسعها لا تصح الوديعة من المجنون و الصبي
٩ ص
(١٣)
عاشرها يجب رد الوديعة على المالك أو وكيله إن كان حاضراً
٩ ص
(١٤)
حادي عشرها يجب رد الوديعة إلى المالك عند المطالبة
١٠ ص
(١٥)
ثاني عشرها لو نهى المالك صريحاً عن جعل الوديعة في مكان معين
١١ ص
(١٦)
ثالث عشرها لو تصرف المستودع في الوديعة ببيع أو شراء
١١ ص
(١٧)
رابع عشرها لو ظهرت على المستودع أمارات الموت لزمه رد الوديعة إلى المالك
١٣ ص
(١٨)
خامس عشرها لو كانت الوديعة غصباً
١٣ ص
(١٩)
سادس عشرها لو أراد المستودع السفر بعيداً أو قريباً شرعياً أو عرفياً
١٤ ص
(٢٠)
سابع عشرها لو أودع الوديعة عند غيره من دون إذن المالك
١٥ ص
(٢١)
ثامن عشرها لو قبض المستودع الوديعة ابتداءً بقصد الخيانة
١٦ ص
(٢٢)
تاسع عشرها التفريط سبب في الضمان و لو لم تتلف الوديعة به
١٦ ص
(٢٣)
العشرون لو أمره المالك بدفع الوديعة إلى الوكيل
١٦ ص
(٢٤)
الحادي و العشرون لو جحد الودعي الوديعة من غير عذر كتقية أو نسيان أو خوف عليها من ظالم أو سارق
١٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون لو مزج الوديعة بماله أو بمال المالك
١٧ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو أجري على الوديعة عقود معاوضة
١٨ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لا يجوز التصرف بالوديعة من غير إذن صاحبها
١٨ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون لو تصرف المستودع بالوديعة حتى ضمن تعلق به الضمان
١٨ ص
(٢٩)
السادس و العشرون في جملة مما يتعلق بالدعوى
١٩ ص
(٣٠)
أحدها لو اختلفا في أصل الوديعة
١٩ ص
(٣١)
ثانيها لو ادعى الودعي الرد
٢٠ ص
(٣٢)
ثالثها لو اختلف المالك مع من في يده المال
٢٠ ص
(٣٣)
رابعها لو اختلفا في قدر قيمة الوديعة بعد تلفها إذا كانت مضمونة
٢١ ص
(٣٤)
خامسها لو اختلفا في أصل الوديعة أو في قدرها أو في اشتراط أمر زائد فيها
٢١ ص
(٣٥)
سادسها إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى المعلوم أنه وارث أو من أقامت عليه البينة
٢١ ص
(٣٦)
سابعها لو مات الودعي
٢١ ص
(٣٧)
ثامنها لو أنكر الوديعة ثمّ أقر بها ابتداءً
٢٢ ص
(٣٨)
تاسعها إذا كانت عنده وديعة فادعاها اثنان
٢٢ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٣ - خامس عشرها لو كانت الوديعة غصباً

رابع عشرها: لو ظهرت على المستودع أمارات الموت لزمه رد الوديعة إلى المالك

أو الحاكم عند تعذره و تعذر الرد إلى وكيله أو إيداعها عند ثقة أو الإشهاد عليها على نحو الشهادة المقبولة و الإيصاء بردها لثقة مأمون و إلا كان مفرطاً ضامناً حتى لو تبين كذب إمارة الموت كان ذلك من التفريط الموجب للضمان و لو لم تظهر له أمارات الموت فمات فجأةً فلا شيء عليه و يكفي في الإشهاد شهادة العدل الواحد لجواز ثبوت الحق بشهادته مع اليمين و يمين الاستظهار و قد يقال بوجوب الترتيب بين تلك الأفراد المتقدمة الرد ثمّ الإشهاد ثمّ الإيصاء و لا شك أنه أحوط إلا أن الإيداع عند الثقة قد يساوي الإيصاء و الإشهاد و قد يتقدم الإشهاد عليه و لو لم يوصِ و لو لم يشهد فأنكر الورثة الوديعة كان القول قولهم و للمودع عليهم اليمين على نفي العلم بها لا على البت كما هي القاعدة في الحلف على نفي فعل الغير و لو أقر الوارث بالوديعة و أنكر كونها في جملة التركة الموجودة كان القول قوله مع يمينه على نفي العلم و كذا لو ادعي المودع على الوارث تفريط المستودع بها و لو بترك الرد أو الإشهاد أو الوصية كان القول قول الوارث مع يمينه لأصالة براءة ذمة المورث من الضمان.

خامس عشرها: لو كانت الوديعة غصباً

فإن كان المودع مقهوراً و لا ضمان عليه و الضمان على الدافع إلا أن يزول عنه القهر و لم يردها إلى مالكها فيضمن حينئذٍ و إن لم يكن مقهوراً فإن كان جاهلًا فتلفت عنده جاز رجوع المالك عليه و على الدافع فإن رجع عليه رجع هو على الدافع لغروره و إقدامه على عدم الضمان و المغرور يرجع على من غره فإن رجع على الدافع فلا رجوع له و إن علم بالغصب في الأثناء وجب عليه إرجاع الوديعة إلى صاحبها إن تمكن و علم به فإن لم يتمكن سقط عنه الضمان و إن لم يعلم بصاحبها كان حكمها حكم اللقطة يعرف بها حولًا و من بعد ذلك يتصدق بها عن صاحبها و نسب ذلك للمشهور و دل عليه الخبر بفتوى المشهور نقلًا بل تحصيلًا عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهما أو متاعاً و اللص مسلم هل يرده عليه قال لا يرده فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل و إلا كان في يده بمنزلة اللقطة بعينها يعرّفها حولًا فإن أصاب صاحبها ردها عليه و إلا تصدق بها فإن جاء بعد ذلك خيره بين الأجر و الغرم فإن أختار الأجر فله و إن اختار الغرم غرم له