أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة)
(١)
في معنى الوديعة
١ ص
(٢)
كتاب الوديعة
١ ص
(٣)
و هنا أمور
٢ ص
(٤)
أحدها الوديعة عقد الإذن
٢ ص
(٥)
ثانيها إذا قبض المستودع الوديعة وجب عليه الحفظ لوجوب الرد و التأدية
٣ ص
(٦)
ثالثها لو دفع الودعي الوديعة لغير المودع ملجأً و إكراهاً أو تقيةً على نفس أو مال يضر بحاله
٤ ص
(٧)
رابعها الوديعة تبطل بالفسخ من المودع و المستودع
٥ ص
(٨)
خامسها قد تقدم الحكم بوجوب الحفظ على الودعي
٦ ص
(٩)
سادسها لو أودع عنده دابة و قبلها المستودع
٦ ص
(١٠)
سابعها لو عين المودع للوديعة حرزاً على جهة تعيين الجنسية أو النوعية أو الشخصية
٧ ص
(١١)
ثامنها تضمن الوديعة بالتعدي و التفريط
٨ ص
(١٢)
تاسعها لا تصح الوديعة من المجنون و الصبي
٩ ص
(١٣)
عاشرها يجب رد الوديعة على المالك أو وكيله إن كان حاضراً
٩ ص
(١٤)
حادي عشرها يجب رد الوديعة إلى المالك عند المطالبة
١٠ ص
(١٥)
ثاني عشرها لو نهى المالك صريحاً عن جعل الوديعة في مكان معين
١١ ص
(١٦)
ثالث عشرها لو تصرف المستودع في الوديعة ببيع أو شراء
١١ ص
(١٧)
رابع عشرها لو ظهرت على المستودع أمارات الموت لزمه رد الوديعة إلى المالك
١٣ ص
(١٨)
خامس عشرها لو كانت الوديعة غصباً
١٣ ص
(١٩)
سادس عشرها لو أراد المستودع السفر بعيداً أو قريباً شرعياً أو عرفياً
١٤ ص
(٢٠)
سابع عشرها لو أودع الوديعة عند غيره من دون إذن المالك
١٥ ص
(٢١)
ثامن عشرها لو قبض المستودع الوديعة ابتداءً بقصد الخيانة
١٦ ص
(٢٢)
تاسع عشرها التفريط سبب في الضمان و لو لم تتلف الوديعة به
١٦ ص
(٢٣)
العشرون لو أمره المالك بدفع الوديعة إلى الوكيل
١٦ ص
(٢٤)
الحادي و العشرون لو جحد الودعي الوديعة من غير عذر كتقية أو نسيان أو خوف عليها من ظالم أو سارق
١٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون لو مزج الوديعة بماله أو بمال المالك
١٧ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو أجري على الوديعة عقود معاوضة
١٨ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لا يجوز التصرف بالوديعة من غير إذن صاحبها
١٨ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون لو تصرف المستودع بالوديعة حتى ضمن تعلق به الضمان
١٨ ص
(٢٩)
السادس و العشرون في جملة مما يتعلق بالدعوى
١٩ ص
(٣٠)
أحدها لو اختلفا في أصل الوديعة
١٩ ص
(٣١)
ثانيها لو ادعى الودعي الرد
٢٠ ص
(٣٢)
ثالثها لو اختلف المالك مع من في يده المال
٢٠ ص
(٣٣)
رابعها لو اختلفا في قدر قيمة الوديعة بعد تلفها إذا كانت مضمونة
٢١ ص
(٣٤)
خامسها لو اختلفا في أصل الوديعة أو في قدرها أو في اشتراط أمر زائد فيها
٢١ ص
(٣٥)
سادسها إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى المعلوم أنه وارث أو من أقامت عليه البينة
٢١ ص
(٣٦)
سابعها لو مات الودعي
٢١ ص
(٣٧)
ثامنها لو أنكر الوديعة ثمّ أقر بها ابتداءً
٢٢ ص
(٣٨)
تاسعها إذا كانت عنده وديعة فادعاها اثنان
٢٢ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢ - أحدها الوديعة عقد الإذن

المؤمن و إدخال السرور عليه و المعاونة على البر و محرمة على الودعي إذا كان الودعي عاجزاً من الحفظ غاراً للمستودع أو كان عليه في قبول الوديعة ضرراً على نفسه أو على ماله أو أهله و قد تكون مكروهة إذا كانت مشتملة على شبه محرمة أو كانت لكافر لا يتعلق بحفظ ماله جهة رجحان و قد تكون مباحة إذا خلت عن رجحان في الفعل و رجحان في الترك بحيث لم تشتمل على نية التقرب أو لم يمكن اشتمالها عليها

و هنا أمور:
أحدها: الوديعة عقد الإذن

فلو قال شخص لآخر (أذنت لك في قبض مالي و حفظه كان بحكم الوديعة لا وديعة شرعية و عقدها قولي و فعلي و مركب منهما و الفعلي دفع و قبض أو غيرهما) و كل الصور جائزة على الظاهر و لا يفتقر في القولي عربية أو صراحة أو فعلية أو ماضوية أو ترتيب و في اشتراط عدم الفصل الطويل بين الإيجاب و القبول إشكال كما أن العقد القولي المجرد عن القبض أو الفعلي المجرد عنه من إشارة أو كتابة لا يخلو الحكم من إجراء حكم الوديعة عليها لو كان المال في غير يد المالك أو مطروحاً من إشكال و لو طرح شخص مالًا عند آخر بقربه أو ببيته أو عليه فإن لم يفهمه بكونه وديعة لم تكن وديعة قطعاً و مجرد الطرح لا يقضي بذلك و لكن إن لم يقبل المطروح عنده المال يجب حفظه و إن قبله قولًا أو فعلًا و قد قبضه جرى عليه حكم الوديعة من وجوب الحفظ و الضمان لعموم على اليد ما أخذت و إن لم يسم وديعة و إن قبله و لم يقبضه كما إذا كان مطروحاً بقربه و لم ينقله أو يمسكه فلا يسمى وديعة و لا يجري عليه أحكامها و الظاهر أن المال الموضوع في البيت أو تحت اليد إذا قبله صاحب البيت أو الموضوع تحت يده بمنزلة القبض الجديد فيجري عليه أحكام الضمان و أحكام القبض فإذا قبله لفظاً أو فعلًا و الحال ذلك ألزم بحفظه و ضمنه بدون ذلك و إن فهمه بكونه وديعة فإن قبضها أو كانت بحكم المقبوض كانت وديعة و جرى عليه أحكامها و إن قبلها من دون قبض فإن كانت بيد المالك لم تجرِ عليها أحكام الوديعة و إن لم تكن في يده ففي جريان حكم الوديعة إشكال و لو طرح المالك الوديعة عنده و لم يقبل فغاب المالك فهل يلتزم بالحفظ لأنه من باب المعاونة على البر و إعانة المحتاج