أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة)
(١)
في معنى الوديعة
١ ص
(٢)
كتاب الوديعة
١ ص
(٣)
و هنا أمور
٢ ص
(٤)
أحدها الوديعة عقد الإذن
٢ ص
(٥)
ثانيها إذا قبض المستودع الوديعة وجب عليه الحفظ لوجوب الرد و التأدية
٣ ص
(٦)
ثالثها لو دفع الودعي الوديعة لغير المودع ملجأً و إكراهاً أو تقيةً على نفس أو مال يضر بحاله
٤ ص
(٧)
رابعها الوديعة تبطل بالفسخ من المودع و المستودع
٥ ص
(٨)
خامسها قد تقدم الحكم بوجوب الحفظ على الودعي
٦ ص
(٩)
سادسها لو أودع عنده دابة و قبلها المستودع
٦ ص
(١٠)
سابعها لو عين المودع للوديعة حرزاً على جهة تعيين الجنسية أو النوعية أو الشخصية
٧ ص
(١١)
ثامنها تضمن الوديعة بالتعدي و التفريط
٨ ص
(١٢)
تاسعها لا تصح الوديعة من المجنون و الصبي
٩ ص
(١٣)
عاشرها يجب رد الوديعة على المالك أو وكيله إن كان حاضراً
٩ ص
(١٤)
حادي عشرها يجب رد الوديعة إلى المالك عند المطالبة
١٠ ص
(١٥)
ثاني عشرها لو نهى المالك صريحاً عن جعل الوديعة في مكان معين
١١ ص
(١٦)
ثالث عشرها لو تصرف المستودع في الوديعة ببيع أو شراء
١١ ص
(١٧)
رابع عشرها لو ظهرت على المستودع أمارات الموت لزمه رد الوديعة إلى المالك
١٣ ص
(١٨)
خامس عشرها لو كانت الوديعة غصباً
١٣ ص
(١٩)
سادس عشرها لو أراد المستودع السفر بعيداً أو قريباً شرعياً أو عرفياً
١٤ ص
(٢٠)
سابع عشرها لو أودع الوديعة عند غيره من دون إذن المالك
١٥ ص
(٢١)
ثامن عشرها لو قبض المستودع الوديعة ابتداءً بقصد الخيانة
١٦ ص
(٢٢)
تاسع عشرها التفريط سبب في الضمان و لو لم تتلف الوديعة به
١٦ ص
(٢٣)
العشرون لو أمره المالك بدفع الوديعة إلى الوكيل
١٦ ص
(٢٤)
الحادي و العشرون لو جحد الودعي الوديعة من غير عذر كتقية أو نسيان أو خوف عليها من ظالم أو سارق
١٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون لو مزج الوديعة بماله أو بمال المالك
١٧ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو أجري على الوديعة عقود معاوضة
١٨ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لا يجوز التصرف بالوديعة من غير إذن صاحبها
١٨ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون لو تصرف المستودع بالوديعة حتى ضمن تعلق به الضمان
١٨ ص
(٢٩)
السادس و العشرون في جملة مما يتعلق بالدعوى
١٩ ص
(٣٠)
أحدها لو اختلفا في أصل الوديعة
١٩ ص
(٣١)
ثانيها لو ادعى الودعي الرد
٢٠ ص
(٣٢)
ثالثها لو اختلف المالك مع من في يده المال
٢٠ ص
(٣٣)
رابعها لو اختلفا في قدر قيمة الوديعة بعد تلفها إذا كانت مضمونة
٢١ ص
(٣٤)
خامسها لو اختلفا في أصل الوديعة أو في قدرها أو في اشتراط أمر زائد فيها
٢١ ص
(٣٥)
سادسها إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى المعلوم أنه وارث أو من أقامت عليه البينة
٢١ ص
(٣٦)
سابعها لو مات الودعي
٢١ ص
(٣٧)
ثامنها لو أنكر الوديعة ثمّ أقر بها ابتداءً
٢٢ ص
(٣٨)
تاسعها إذا كانت عنده وديعة فادعاها اثنان
٢٢ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٨ - ثامنها تضمن الوديعة بالتعدي و التفريط

سواء في ذلك الأدنى و المساوي في الحفظ بل و الأعلى إذا لم يفهم أن القصد في التعيين هو نفس الحفظ فيكون الأعلى داخلًا بمفهوم الأولوية و مثله المساوي في دخوله بمفهوم المساواة و أما إذا لم يظهر من المودع أن المقصود هو نفس الحفظ سواء ظهر خلافه أو شك في قصده فالحكم فيه بعدم جواز التغيير و النقل مطلقاً هو الأظهر نعم قد يقال إن ظاهر الإيداع يقضي بأن المقصود هو نفس الحفظ لا غيره و حينئذ فيتجه الجواز مطلقاً و التفصيل بين الأعلى فيجوز و بين المساوي فلا يجوز للفرق بين مفهوم المساواة و الأولوية قوي و لو قلنا بأن الظاهر من الإيداع هو إرادة نفس الحفظ لصدق التعدي عرفاً مع مخالفة المالك فيما نص عليه.

ثامنها: تضمن الوديعة بالتعدي و التفريط

للإجماع بقسميه على الظاهر و للصحيح (في رجل وضع عند رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره و أخرجها عن ملكه فوقع (عليه السلام) هو ضامن لها) و مرجع التعدي و التفريط إلى العرف و مرجع التعدي إلى فعل ما لا يجوز فعله في الأمانة مع عدم إذن المالك به و مرجع التفريط إلى ترك ما لا يجوز تركه مع عدم إذن المالك به فمن الأول لبس الثوب و ركوب الدابة و إنكار الوديعة مع مطالبة المالك أو مطلقاً على قول أو نقلها إلى مكان آخر أو السفر بها أو فتح قفلها أو فتح الكيس المختوم أو تناول شيء منه أو النسخ على الكتاب مع فتحه و التصرف فيه و أما النسخ عليه مفتوحاً أو النقش على الوديعة من بعد فالظاهر أنه ليس من التعدي و من التعدي خلط الوديعة مع غيرها سواء كان مما يتميز أم لا و ليس منه جعل الودائع في مكان واحد و بالجملة فالضابط ما يعد به خائناً و من الثاني ترك نفقة الدابة و ترك التحفظ عليها و ترك جعلها في الجرز و ترك نشر الثوب و طيه و لبسه في مقام لزوم لبسه و ترك نقلها أو السفر بها مع لزومهما إلى غير ذلك و قد حكى الإجماع على الضمان في كثير مما ذكرنا و يلحق غيره به للمساواة نعم قد يظهر من المنقول عن الصدوق في الرهن الذي هو بحكم الوديعة عدم الضمان بترك نشر الثوب و لو احتاج إليه كما يظهر من جملة من الأخبار ذلك كالصحيح (في رجل رهن عنده ثياباً تركها مطوية لم يتعهدها و لم ينشرها حتى هلكت