أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة)
(١)
في معنى الوديعة
١ ص
(٢)
كتاب الوديعة
١ ص
(٣)
و هنا أمور
٢ ص
(٤)
أحدها الوديعة عقد الإذن
٢ ص
(٥)
ثانيها إذا قبض المستودع الوديعة وجب عليه الحفظ لوجوب الرد و التأدية
٣ ص
(٦)
ثالثها لو دفع الودعي الوديعة لغير المودع ملجأً و إكراهاً أو تقيةً على نفس أو مال يضر بحاله
٤ ص
(٧)
رابعها الوديعة تبطل بالفسخ من المودع و المستودع
٥ ص
(٨)
خامسها قد تقدم الحكم بوجوب الحفظ على الودعي
٦ ص
(٩)
سادسها لو أودع عنده دابة و قبلها المستودع
٦ ص
(١٠)
سابعها لو عين المودع للوديعة حرزاً على جهة تعيين الجنسية أو النوعية أو الشخصية
٧ ص
(١١)
ثامنها تضمن الوديعة بالتعدي و التفريط
٨ ص
(١٢)
تاسعها لا تصح الوديعة من المجنون و الصبي
٩ ص
(١٣)
عاشرها يجب رد الوديعة على المالك أو وكيله إن كان حاضراً
٩ ص
(١٤)
حادي عشرها يجب رد الوديعة إلى المالك عند المطالبة
١٠ ص
(١٥)
ثاني عشرها لو نهى المالك صريحاً عن جعل الوديعة في مكان معين
١١ ص
(١٦)
ثالث عشرها لو تصرف المستودع في الوديعة ببيع أو شراء
١١ ص
(١٧)
رابع عشرها لو ظهرت على المستودع أمارات الموت لزمه رد الوديعة إلى المالك
١٣ ص
(١٨)
خامس عشرها لو كانت الوديعة غصباً
١٣ ص
(١٩)
سادس عشرها لو أراد المستودع السفر بعيداً أو قريباً شرعياً أو عرفياً
١٤ ص
(٢٠)
سابع عشرها لو أودع الوديعة عند غيره من دون إذن المالك
١٥ ص
(٢١)
ثامن عشرها لو قبض المستودع الوديعة ابتداءً بقصد الخيانة
١٦ ص
(٢٢)
تاسع عشرها التفريط سبب في الضمان و لو لم تتلف الوديعة به
١٦ ص
(٢٣)
العشرون لو أمره المالك بدفع الوديعة إلى الوكيل
١٦ ص
(٢٤)
الحادي و العشرون لو جحد الودعي الوديعة من غير عذر كتقية أو نسيان أو خوف عليها من ظالم أو سارق
١٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون لو مزج الوديعة بماله أو بمال المالك
١٧ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو أجري على الوديعة عقود معاوضة
١٨ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لا يجوز التصرف بالوديعة من غير إذن صاحبها
١٨ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون لو تصرف المستودع بالوديعة حتى ضمن تعلق به الضمان
١٨ ص
(٢٩)
السادس و العشرون في جملة مما يتعلق بالدعوى
١٩ ص
(٣٠)
أحدها لو اختلفا في أصل الوديعة
١٩ ص
(٣١)
ثانيها لو ادعى الودعي الرد
٢٠ ص
(٣٢)
ثالثها لو اختلف المالك مع من في يده المال
٢٠ ص
(٣٣)
رابعها لو اختلفا في قدر قيمة الوديعة بعد تلفها إذا كانت مضمونة
٢١ ص
(٣٤)
خامسها لو اختلفا في أصل الوديعة أو في قدرها أو في اشتراط أمر زائد فيها
٢١ ص
(٣٥)
سادسها إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى المعلوم أنه وارث أو من أقامت عليه البينة
٢١ ص
(٣٦)
سابعها لو مات الودعي
٢١ ص
(٣٧)
ثامنها لو أنكر الوديعة ثمّ أقر بها ابتداءً
٢٢ ص
(٣٨)
تاسعها إذا كانت عنده وديعة فادعاها اثنان
٢٢ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٧ - الثاني و العشرون لو مزج الوديعة بماله أو بمال المالك

أما الأول: فلأن أمر الودائع مبني على الإخفاء بخلاف الدين و شبهه و لأن قول الودعي مقبول في الرد فلا حاجة للإشهاد عليه.

و أما الثاني: فلأنه وكيل في التصرف بهذا النوع الخاص و الوكيل يقبل قوله فيما وكل فيه أما لو أمره بدفع الوديعة لوكيله ففي لزوم الإشهاد وجهان من أن عدم الإشهاد تفريط لاحتمال إنكار الوكيل ما دفع إليه فيحلف على عدمه و يحلف الودعي على إيصاله إلى المالك فلم يبق للمالك حق على أحد منهما فيعود عليه الضرر و من أن أمر الودائع مبني على الإخفاء أخذاً و دفعاً فلا يلزمه الإشهاد ما لم ينص عليه و لا يبعد الأخير استناداً للسيرة.

الحادي و العشرون: لو جحد الودعي الوديعة من غير عذر كتقية أو نسيان أو خوف عليها من ظالم أو سارق

و كان ذلك بعد طلب المالك لها ضمنها لو أقر بها بعد ذلك أو قامت عليه البينة لأن الجحود خيانة فتكون يده عليها حالة يد خيانة لا يد أمانة متلقاة عن المالك و العمدة في ذلك فتوى الأصحاب و أصالة الضمان مع الشك في شمول إطلاق أدلة عدم ضمان الأمانة لمثل ذلك و لو ادعى أن الجحود لعذر فأنكر المالك كان القول قول المالك لأصالة عدم العذر و كذا الحكم في كل تعد أو تفريط صدر من الودعي فادعى أنه لعذر و لو لم يكن المالك طالباً لها بل كان سائلًا عنها ففي الضمان وجهان من أن إنكاره خيانة فلا تكون يده عن رضا المالك فليست يد أمانة و نفي الملزوم بإنكاره نفي للازمه و هو كونها متلقاة عن يد المالك و إذنه و من أن الجواب بالنفي لازم أعم فلعله عازم على التأدية و كان الإنكار لمجرد الكذب و التحكم فلا تكون يده بغير رضا المالك وجهان و لا يبعد الأخير.

الثاني و العشرون: لو مزج الوديعة بماله أو بمال المالك

أو بمال ثالث مزجاً لا يتميز أو يعسر تمييزه ضمن و لو أخذ من دراهم المالك درهماً ثمّ اعاده بعينه ضمنه دون غيره و إن امتزج بغيره و إن أعاد غيره فإن امتزج في الباقي ضمنه و غيره و إن لم يمتزج ضمنه بنفسه هذا إذا كانت درهماً منثورة فلو كانت في صندوق أو في كيس أو صرة ففتحها و أخذ منها درهماً ضمن الجميع نفس المأخوذ لصدق التعدي على الجميع في ضمان الظرف مع المظروف وجهان و لا يبعد الضمان هذا إن كان الظرف قد شده أو