أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة)
(١)
في معنى الوديعة
١ ص
(٢)
كتاب الوديعة
١ ص
(٣)
و هنا أمور
٢ ص
(٤)
أحدها الوديعة عقد الإذن
٢ ص
(٥)
ثانيها إذا قبض المستودع الوديعة وجب عليه الحفظ لوجوب الرد و التأدية
٣ ص
(٦)
ثالثها لو دفع الودعي الوديعة لغير المودع ملجأً و إكراهاً أو تقيةً على نفس أو مال يضر بحاله
٤ ص
(٧)
رابعها الوديعة تبطل بالفسخ من المودع و المستودع
٥ ص
(٨)
خامسها قد تقدم الحكم بوجوب الحفظ على الودعي
٦ ص
(٩)
سادسها لو أودع عنده دابة و قبلها المستودع
٦ ص
(١٠)
سابعها لو عين المودع للوديعة حرزاً على جهة تعيين الجنسية أو النوعية أو الشخصية
٧ ص
(١١)
ثامنها تضمن الوديعة بالتعدي و التفريط
٨ ص
(١٢)
تاسعها لا تصح الوديعة من المجنون و الصبي
٩ ص
(١٣)
عاشرها يجب رد الوديعة على المالك أو وكيله إن كان حاضراً
٩ ص
(١٤)
حادي عشرها يجب رد الوديعة إلى المالك عند المطالبة
١٠ ص
(١٥)
ثاني عشرها لو نهى المالك صريحاً عن جعل الوديعة في مكان معين
١١ ص
(١٦)
ثالث عشرها لو تصرف المستودع في الوديعة ببيع أو شراء
١١ ص
(١٧)
رابع عشرها لو ظهرت على المستودع أمارات الموت لزمه رد الوديعة إلى المالك
١٣ ص
(١٨)
خامس عشرها لو كانت الوديعة غصباً
١٣ ص
(١٩)
سادس عشرها لو أراد المستودع السفر بعيداً أو قريباً شرعياً أو عرفياً
١٤ ص
(٢٠)
سابع عشرها لو أودع الوديعة عند غيره من دون إذن المالك
١٥ ص
(٢١)
ثامن عشرها لو قبض المستودع الوديعة ابتداءً بقصد الخيانة
١٦ ص
(٢٢)
تاسع عشرها التفريط سبب في الضمان و لو لم تتلف الوديعة به
١٦ ص
(٢٣)
العشرون لو أمره المالك بدفع الوديعة إلى الوكيل
١٦ ص
(٢٤)
الحادي و العشرون لو جحد الودعي الوديعة من غير عذر كتقية أو نسيان أو خوف عليها من ظالم أو سارق
١٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون لو مزج الوديعة بماله أو بمال المالك
١٧ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو أجري على الوديعة عقود معاوضة
١٨ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لا يجوز التصرف بالوديعة من غير إذن صاحبها
١٨ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون لو تصرف المستودع بالوديعة حتى ضمن تعلق به الضمان
١٨ ص
(٢٩)
السادس و العشرون في جملة مما يتعلق بالدعوى
١٩ ص
(٣٠)
أحدها لو اختلفا في أصل الوديعة
١٩ ص
(٣١)
ثانيها لو ادعى الودعي الرد
٢٠ ص
(٣٢)
ثالثها لو اختلف المالك مع من في يده المال
٢٠ ص
(٣٣)
رابعها لو اختلفا في قدر قيمة الوديعة بعد تلفها إذا كانت مضمونة
٢١ ص
(٣٤)
خامسها لو اختلفا في أصل الوديعة أو في قدرها أو في اشتراط أمر زائد فيها
٢١ ص
(٣٥)
سادسها إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى المعلوم أنه وارث أو من أقامت عليه البينة
٢١ ص
(٣٦)
سابعها لو مات الودعي
٢١ ص
(٣٧)
ثامنها لو أنكر الوديعة ثمّ أقر بها ابتداءً
٢٢ ص
(٣٨)
تاسعها إذا كانت عنده وديعة فادعاها اثنان
٢٢ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٣

الآخر عادت إليه و إن نكل الودعي عن اليمين لمن لم يقر له و قضينا بالنكول أوردت اليمين على من لم يقر له فحلف على إنها له غَرم الودعي المثل و القيمة لحيلولته بينها و بينه بإقراره لصاحبه و لا يتفاوت الحال بين كون اليمين المردودة بمنزلة إقرار المنكر أو بمنزلة بينة المدعي لأنها لو كانت بمنزلة البينة فهي بمنزلتها في حق المتداعيين لا مطلقاً فلا تنتزع الوديعة من المقر له حينئذ على كل حال فإن أقر بها لهما فقد كذب دعوى كل منهما الجميع و صدقه في البعض و حينئذ فتقسم بينهما و يبقى النزاع بينهما بالنصف فإن حلفا معاً أو نكلا قسم بينهما أيضاً و إن حلف أحدهما خاصة قضى له بها و لا خصومة للناكل مع الودعي و لكل منهما الدعوى مع الودعي في النصف الآخر فإن حلف سلم من الغرم و إن رد اليمين أو نكل غرم للحالف النصف كما تقدم في الكل و إن كذبهما معا كان لهما إحلافه فإن نكل عن اليمين ردت إليهما و صارا في الدعوى سواء لخروج يد كل منهما فإن حلفا أو نكلا قسمت بينهما نصفين و إن اختص أحدهما باليمين اختص هو بالوديعة و إن قال لا أدري لأيكما فإن وافقاه على عدم التعيين فلا خصومة و إلا كان لهما عليه اليمين على نفي العلم بأنه لأحدهما خاصة و هل عليه يمين واحدة لأنها دعوى واحدة فيكتفي فيها بيمين واحدة أو عليه يمينان لكل واحد منهما يمين لعموم البينة على المدعي و اليمين على من أنكر وجهان و الأقوى الأخير فإذا حلف سقطت الدعوى عنه و إن نكل و حلفا على علمه اغرم القيمة و جعلت مع العين في أيديهما لمكان الحيلولة و تراضيا على ما أخذاه و اصطلحا عليه و متى وقعت المنازعة بينهما بعد يمينه قيل إنه يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف و سلمت إليه الوديعة و قيل أن الأمر يقف إلى أن يصطلحا أو تقوم بينة أنها لأحدهما و قيل تقسم بينهما نصفين بعد تحالفهما و هو الأظهر للزوم الضرر في الإيقاف و على كل حال فالأظهر انتزاع الوديعة من يده لانحصار الحق فيهما و مطالبتهما بها مع احتمال الرجوع للحاكم و احتمال إبقائها في يده ضعيف و إن قال لا أدري لكما أم لغيركما كان لهما عليه اليمين على نفي العلم بأنها لهما أو نفي العلم لكل واحد منهما فإذا حلف بقيت في يده لأنها وديعة عنده إلى أن تقوم البينة و ليس لأحدهما تحليف الآخر لأنه لم يثبت لواحد منهما فيها يد استحقاق و لو نكل عن اليمين ففي تسليمها إليهما مع حلفهما على الاستحقاق